فى إطار ما تعمل عليه الدولة من خطة متكاملة للإصلاح الإدارى والحوكمة لتحقيق رؤية مصر 2030، عمل مجلس النواب بدور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعى الثانى، على سن تشريعات تسهم فى إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإدارى للدولة وتسهم فى تطوير آلية العمل به والتصدى للفساد ومحاولات التلاعب.
مستكملا فى ذلك ما انتهجه مجلس النواب السابق فى فصله التشريعى الأولى من خطى تتصدى للفساد الإدارى تسهم فى إعاقة النمو الاقتصادى، ما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل، ويتسبب فى إهدار موارد الدولة أو سوء استغلالها، والتى كان منها تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وشملت نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس، قانون الخدمة المدنية والذى وضع نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد، وركز على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، قانون الدفع غير النقدى ليحث مؤسسات الدولة على إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكترونى، وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته وهو المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين.
إضافة إلى قانون الكسب غير المشروع وعالجت تعديلات القانون أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون، وتحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته والذى ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما يحدد اختصاصات الجهاز والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام .
تعديلات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وشملت قائمة القوانين التى سنها المجلس الحالى لصالح الجهاز الإدارى، ما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القانون رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، والذى يعد نقلة نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة.
ومن بين ما ينص عليه التعديل، أن الجهاز المركزى للتنظيموالإدارةهو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقى التعديل على اختصاص الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التى يخضع لها العاملون بالدولة.
كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، ورسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.
قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
ويقضى القانون بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بوضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ونص القانون على انه يشترط للتعيين أو للتعاقد، بوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ونصت المادة التاسعة من القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
قانون الفصل بغير الطريق التأديبى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا خلال الأسبوع الجارى على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذى يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة، وتحقيق الإصلاح الإدارى، والحفاظ على المال العام، وتنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً، والاستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى، إلى جانب تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى.
ونصت المادة (2) على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويُخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
ونصت المادة (3) من القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناًفى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقاً لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية
واستكمالا للانتصار للعاملين بالدولة، فقد تم إقرار قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ويستهدف وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.
كما استهدف دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.