الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:01 م

حكم نهائى ينفى مقولة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال".. ألزم الزوج برد منقولات الزوجية رغم عدم وجود "قايمة".. والمحكمة تعتبر عريضة الدعوى "قائمة" بناء على فواتير المشتريات

حكم نهائى ينفى مقولة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال".. ألزم الزوج برد منقولات الزوجية رغم عدم وجود "قايمة".. والمحكمة تعتبر عريضة الدعوى "قائمة" بناء على فواتير المشتريات محكمة - أرشيفية
الخميس، 12 أغسطس 2021 10:41 م
أصدرت الدائرة "79 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماَ نهائيا، بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات، واعتبار عريضة الدعوى قائمة المنقولات بناء على فواتير المشتريات، ويعد هذا الحكم الأول من نوعه، حيث ينسف المقولة الشهيرة التي أثيرت الفترة الماضية: "من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال"، حيث أن الزوج تهرب من رد قائمة المنقولات بعد ائتمان أهل الزوجة له بعدم كتابة القائمة. صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3116 لسنة 2020، برئاسة المستشار محمد حموده، وعضوية المستشارين أسامة الريس، وخالد الأخرس، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد عبد النبى، وأمانة سر محمد الريس. الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها حول قائمة المنقولات تتحصل وقائع الدعوى في أن سيدة كانت قد أقامت الدعوى رقم 23 لسنة 2018 أسرة الدخيلة بطلب الحكم بتسليمها أعيان جهازها المبينة وصفا وقيمة بالصحيفة أو أداء قيمتها إن كانت هالكة والبالغة "46610 جنيه"، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وبجلسة 25 ديسمبر 2018 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استناداَ إلى خلو الأوراق مما يدل على أن المنقولات المبينة هي ذات منقولات الزوجية، كما خلت مما يدل على أن المدعى عليه قد استلم تلك المنقولات المدعى بها، كما أنكر وكيل المدعى عليه ما جاء بأوراق الدعوى ومستندات المدعية، ولأن الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة ولا تطمئن المحكمة إلى ما سطرته المدعية بصحيفة دعواها. المحكمة ترفض دعوى الزوجة لخلو الأوراق ما يثبت طلباتها إلا أن السيدة لم ترتض القضاء سالف الذكر، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن، طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم، والقضاء لها بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة، وذلك لأسباب حاصلها الأثر الناقل للاستئناف والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، إذ خلت محاضر الجلسات من اثبات أي دفوع، كما طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق، وتم إحالة الدعوى للتحقيق قبل الفصل فيها. في تلك الأثناء- استمعت المحكمة لشاهدى المستأنفة وهما "مصطفى. ج" و "محمد. ع"، فشهد الأول وهو زوج أخت السيدة، أن المستأنف ضده استلم المنقولات منها، ثم أخذ يذكر ويعدد تلك المنقولات، مؤكداَ أن هذا كل ما رآه ولم تحرر قائمة بتلك المنقولات لأنه استؤمن عليها، وأن المنقولات مازالت موجودة بالشقة الزوجية أخر مرة شاهدها فيها من حوالى سنة ونصف، والمستأنف ضده رفض تسليم المستأنفة تلك المنقولات عند طلبها، والمستأنفة تطالب بالمنقولات التي احضرتها فقط، فيما شهد الثانى – وهو زوج خالة المستأنفة بمضمون شهادة سابقة. الزوجة تستأنف الحكم لإلغائه.. وتطلب شهادة الشهود بينما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضده – وهما "سعيد. أ"، و"محمود. م"، فشهد الأول وهو صديق والد المستأنف ضده أنه حال حضوره أحد المرات لمحاولة الإصلاح بين الطرفين وبحضور والدة المستأنفة أخذوا شنطة بها الحاجيات التي احضرتها المستأنفة ولا يعرف ماهية الأشياء التي بداخل الشنطة – وأن ما تدعيه من منقولات مثل الغسالة فهو الذي اشتراها أما غسالة البيبى أخذت ثمنها 3 ألاف جنيه، والمروحة والخلاط والشامة هو الذي أحضرهم للمستأنف ضده، وأن المنقولات موجودة بالشقة ولم يرفض تسليمها حاجات لها وهو على استعداد لتسليمها أي منقولات. فيما شهد الثانى – وهو جار وصديق المستأنف ضده وما يعلمه أنه في يوم احضار المنقولات والتجهيز للزفاف كانت توجد شنط في السيارة الخاصة بالمستأنفة، ولا يعلم ما إذا كانت المنقولات التي تطالب بها هي التي احضرتها أم لا وحالياَ الشقة موجودة بحالتها، ولكن في احدى الجلسات لمحاولة الصلح ولم يتم شاهد والدة المستأنفة وشقيقتها وسيدة ثالثة لا يعرفها حاملين شنط ووضعوها في سيارتين كانوا حاضرين بهما – والشقة مازالت مفروشة كما هي وممكن الأشياء التي اخذوها تكون ملابس – وممكن يكون المستأنف ضده رافض تسليم أشياء اشتراها هو. المحكمة تطمئن لشهود الزوجة وتقضى لصالحها المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنها استمعت لشاهدى كل طرف وأن المحكمة لها السلطة التقديرية في الاطمئنان لأقوال الشهود أو بعضهم دون الأخر أو أحدهم دون غيره – فلما كانت أقوال شهدى المستأنفة قد جاءت متوافقة مع ما تطلبه المستأنفة من منقولات عددتها بالصحيفة، وتتفق مع الايصالات المشتراه بها والمقدمة ضمن حافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بتواريخ مختلفة تتوافق مع فترات سابقة على الزواج الحاصل في 5 أبريل 2015 عدا الفاتورة المؤرخة 4 أبريل 2018 والخاصة بشراء غسالة فهى صادرة بعد الزواج بـ 3 سنوات – فالمحكمة تستبعد تلك الغسالة من باقى المنقولات المطلوبة بها ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدى المستأنفة في أن المستأنف ضده امتنع عن تلسيمها المنقولات الخاصة بها وتقضى لها بطلباتها.
















الأكثر قراءة



print