بعد واقعة "فتاة الفستان".. هل صدور قرار بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" نهاية المطاف؟.. المشرع أجاز إلغاءه طبقا للمادة "110" من قانون الإجراءات.. وخبير يوضح متى وأين يكون الطعن عليه حال كان "جنحة" أو"جناية
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 09:08 م
أصدرت النيابة العامة قرارها في واقعة الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلامياً بـ"فتاة الفستان" بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة، ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة، والتي جاء الرد عليها بأنها مُرسلة ولا ترقي إلى مرتبة الدليل، وليس هناك ما يعضدها بالأوراق، وإنما جاءت الشكوى هزيلة مثل غثاء السيل، وافتقرت الأوراق للأدلة المادية الملموسة التي تؤيد ما ذهبت إليه الطالبة الشاكية، والنيابة العامة أفسحت المجال للطالبة لإثبات شكواها غير أنها لم تفعل.
إلا أن السؤال الذي يذور منذ صدور القرار.. هل هذا هو نهاية المطاف من الناحية القانونية؟ أم أنه يجوز للطالبة وفقاً للقانون أن تتقدم بالطعن على القرار إلى النيابة العامة؟ وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم.
وأُسدال الستار على القضية رقم 7403 لسنة 2021، إداري مركز طنطا، والخاصة بفتاة الفستان جامعة طنطا، حبيية طارق، المقيدة بالفرقة الثانية، كلية الآداب بجامعة طنطا، التي اتهمت مراقبين في الكلية بالتنمر عليها والتميز الديني والتحرش وذلك بعد خروجها من الامتحان.
هل صدور قرار بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" نهاية المطاف؟
يقول الخبير القانوني هانى صبرى إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، هو فى صحيح القانون أمر بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، وبمجرد صدوره يمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات وبالكيفية التى قررتها المادة "110" وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن.
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"انفراد" - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية:" للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الـ3 أشهر التالية لصدوره ما لم يصدر من محكمة الجنح أو الجنايات منعقدة في غرفة مشورة قرار برفض التظلم"، كما تنص للمادة 213 من ذات القانون الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوي وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلي التحقيق مادام ظهرت أدلة جديدة، ويكون ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الحنائية وفقاً للمادة 197 إجراءات جنائية، ويعتبر الأمر بألا وجه لقيام الدعوى هو بمثابة قرار قضائى يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة، وتكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما أن الأمر قائم لم يلغى، ويترتب على ذلك التالى:
1-لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق.
2-لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3-وإذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
4-لا يجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر.
5-يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجني عليه الطعن فى القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر فى جنحة أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية، فى ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- قانون الإجراءات الجنائية.
نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية
ويضيف: أن الأمر الصادر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة، طبقا للمادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.