النقض تفصل فى أول طعن بشأن جريمة "الختان" بعد مرور 455 يوما.. حبس الطبيب والأب 6 أشهر لاتهامهما بـ"ختان" 3 إناث.. "الأب" خدع بناته بأن الطبيب سيقوم بتلقيحهن بلقاح "كورونا".. والأم المطلقة تبلغ السلطات
محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 08:10 م
فصلت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – في أول طعن بشأن جريمة "ختان الإناث" بعد مرور 455 يوماَ على مرور الواقعة في يونيو 2020، وذلك بمعاقبة كل من المتهمين "الطبيب – والأب" بالحبس 6 أشهر بعد أن خدع الأب بناته وأخضعهن لعملية ختان تحت تأثير المخدر، وكان الطبيب قد ذهب إلى منزل الفتيات بعد أن قال لهن والدهن بأنه سيقوم بتطعيمهن ضد فيروس كورونا، لكنهن حقن بمخدر أفقدهن الوعي، وعندما أفقن فوجئن بأن أرجلهن مقيدة، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأخبرن والدتهن المطلقة التي أبلغت السلطات المختصة بالواقعة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12303 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار حمـــد عبــد اللطيـــف، وعضوية المستشارين خالـد مقلــد، ومحمـد قنــديــل، ومحمــد غنيـم، وماجــد إبراهيـم.
الوقائع.. اتهام طبيب ووالده 3 فتيات بختان بناته
اتهمت النيابة العامة كل من: "ل. م"، "ق. س" بأنه في يوم 28 من مايو سنة 2020 بدائرة مركز جهينة - محافظة سوهاج حيث أن المتهم الأول: ختن الأطفال المجني عليهن "ع. س"، و "و. س"، و "ر. س"، واللاتي لم يبلغن من العمر 18 سنة ميلادية، وذلك بأن أجرى لهن تدخلاً جراحياً باستئصال جزء خارجی من أعضائهن التناسلية، وألحق إصابتهن الواردة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك دون مبرر طبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بينما المتهم الثاني "الأب": أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن أتفق معه على إجراء عملية ختان للمجني عليهن، وحددا فيما بينهما زمان ومكان تلك الجريمة وفي الموعد المحدد حضر المتهم الأول إلى منزله وساعده بأن أوهمهن باستحضاره لإعطائهن تطعيماً لفيروس "كوفيد -19"، وسلمهن له بغية ختانهن فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمين 3 سنوات
وطلب من المتهم الأول – الطبيب - إجراء عملية ختان للمجني عليهن سالفوا الذكر - كريماته - وتم ختانهن بناءً على طلبه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من يوليو سنة 2020 عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 242 مكرر/1 ، 242 مكرر أ من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع إعمال المادتين رقمى 17 ، 32/2 من قانون العقوبات، وذلك بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة 3 سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل، ثم طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 2020، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من سبتمبر سنة 2020.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب أبرزها القصور في التسبيب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى بغير مبرر طبي، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في التدليل ، وخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه صيغ في عبارات غامضة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما لم يستظهر عناصر الاتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الآخر، وعول في الإدانة على أقوال شاهدة الاثبات الأولى رغم تناقض أقوالها بجلسة المحاكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة.
وأضافت مذكرة الطعن أن الحكم أوقع على الطاعن عقوبة السجن وهي أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهي الحبس، فضلا عن أنه أفصح عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حقه، ومعاملته بالرأفة، وأوقع عليه عقوبة لا تتفق والتطبيق القانوني السليم لها، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة تصحح الحكم بتطبيق المادة 17 عقوبات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة 242 مکرر/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنين ثم أعمل في حقه حكم المادة 17 من ذات القانون، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وكان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن 3 أشهر - تزاد الى الضعف أي 6 أشهر عملاً بالمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ.
وبحسب "المحكمة": وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهــذه الأسبــاب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك.