أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – بغرفة المشورة قراراها بعدم قبول الطعن استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولم يصدر على خلاف حكم سابق فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول، وأصبح بموجب هذا الحكم نهائى وبات، فى حين أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف عالى بعد الفصل فى الدعوى من المحكمة الابتدائية وبغض النظر عن الطرف الذى يتم تمثيله أنه المطعون ضده.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 24005 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أدهم غنيم، برئاسة المستشار مجدى إبراهيم عبدالصمد، وعضوية المستشارين مصطفى محمد الكبير، وأحمد فراج أحمد، والدكتور محمود محمد نجيب، وهشام حجازى، وأمانة سر مصطفى حلمى.
حكم للنقض يفتح باب "المطالبة بتعديل قانون المرافعات"
المحكمة قالت في حيثيات حكمها بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة - فلما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولم يصدر على خلاف حكم سابق في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول.
لذلك:
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
النقض تقضى بعدم قبول الطعن لأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية
وفى هذا الشأن - يقول المحامى بالنقض أدهم غنيم، نأمل أن يتم تعديل قانون المرافعات بشأن إتاحة الفرصة للمطالبة بالعدول عن ما يصدر من أحكام باته من محكمة النقض، وللإجابة على السؤال معنى جملة بغض النظر عن الطرف الذى يتم تمثيله كمطعون ضده؟ أجاب: أى أن الحكم صادر لصالح موكلى، ولكن الواقعة بها علامات استفهام وتساؤلات كثيرة.
بينما يرى أخرون أنه يجوز تقديم طلب رجوع عن الحكم وأدفع بعدم دستوريته النص المانع من الطعن بالنقض فى الأحكام الأستئنافية الصادرة من المحاكم الأبتدائية إلا فى الحالة المشار إليها لمخالفتها لقاعدة المساواة سيما الدعاوى التى تختص بنظرها المحاكم الجزئية أختصاص نوعى، كما أنه يجوز رفع دعوى مبتداة أمام محكمة النقض ببطلان هذا الحكم من خلال الدفع على الخطأ في تطبيق القانون من محكمة النقض فى فهم الواقع من الدعوى، أو أنه قد يكون الملف الذى عرض على المحكمة حصل فيه تلاعب أو أنه قد اختلط بلمف آخر.
رغم أن الحكم صادر من محكمة استئناف عالى بعد الفصل فى الدعوى من المحكمة الابتدائية
وبذلك يوجد بالفعل طريق للطعن بالبطلان، ويقدم في صورة طلب لمحكمة النقض، حيث أن الحكم هنا ظاهر البطلان، لأنه حرف المستند المطروح على المحكمة (قوله أن الحكم المطعون عليه صادر من محكمة ابتدائية بينما الحكم صادر من محكمة استئناف علي)، يجوز تقديم طلب عدول قياسا علي عدم إيداع التوكيل رغم وجوده أو عدم سداد الكفالة رغم وجود ما يفيد سدادها، وسيتم العدول، بينما يرى آخرون أن الدعوي المبتدأه بالبطلان محددة حصرا في قانون المرافعات ولا يجوز القياس عليها والتوسع في تفسيرها.
ويؤكد "غنيم": أنه حتى الآن لا يوجد نص تشريعى ينطم العدول سوى فى الأحكام الجنائية وتقدم بشكل طلب للنائب العام، وأما عن القول بأنه يتم تقديم طلب للدائرة مصدرة الحكم مرفق بها صورة رسمية من صحيفة الطعن بالنقض وصور الأحكام، يُجيب "غنيم": لا يملك هذا لعدم وجود سند قانونى، وهذا ليس خطأ مادى يجوز تداركه طبقا للمادة 191 من قانون المرافعات، فقد ورد أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف طعنا على حكم صادر من محكمة ابتدائية والدعوة المبتداه دعوى مدنى إلزام بتنفيذ التزامات مع التعويض تحديدا وأثناء تداولها أقام المدعى عليه فيها دعوى فرعية بالمطالبة.
حكم نقض يفتح باب "المطالبة بتعديل قانون المرافعات" 1
حكم نقض يفتح باب "المطالبة بتعديل قانون المرافعات" 2
المحامى بالنقض أدهم غنيم