الثلاثاء، 08 أبريل 2025 04:24 ص

"النقض" تتصدى لثغرة "الأجور" للعمال غير المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل.. وتؤكد: فى حالة المنازعة على قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور.. وتوضح الفرق بين "الأدنى للأجور" والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

"النقض" تتصدى لثغرة "الأجور" للعمال غير المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل.. وتؤكد: فى حالة المنازعة على  قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور.. وتوضح الفرق بين "الأدنى للأجور" والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 07 أبريل 2025 10:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العمالية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين العمال والموظفين الغير مؤمن عليهم من قبل صاحب العمل، رسخت خلاله لمبدأ قضائيا حال المنازعة على  قيمة الأجر، قالت: "فى حالة المنازعة على  قيمة الأجر يعتد بالحد الأدنى للأجور".

 

ملحوظة:

هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور الذى يقرره المجلس القومى للأجور والذى أصبح الآن 7000 جنيه إعتبارا من 1-3-2025، والحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى طبقا لقانون التأمينات ولائحته التنفيذية والذي أصبح 2300 جنيه إعتبارا من 1-1-2025، لذا فلابد من اللجوء إلى المحكمة للحصول علي المستحقات الواجب حسابها على الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، ذلك أن حساب هذه المستحقات من خلال الهيئة العامة للتأمينات سوف تحسب على الحد الأدنى لأجر الإشتراك عن المدة قبل 2020، وتدرجها بعد 2020 علي النحو الذي تدرج به  الحد الأدنى لسنة الاستحقاق: ..1200 و1400 و1700..... و 2300 .

 

161003-161003-العمل

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5653 لسنة 84 القضائية، برئاسة المستشار حسام قرني حسن، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم الإتربي وطارق علي صديق ومحمد منصور، وعلاء شعبان السبيعي، وبحضور كل من رئيس النيابة مصطفى كامل، وأمانة سر مصطفى محمد منسي.  

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول الأجر والمستحقات التأمينية

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 483 لسنة 2011 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها بصرف كافة المستحقات التأمينية لمورثتها من تاريخ الوفاة عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1991 لسنة 45 ق المنصورة مأمورية الزقازيق" من المعاش الشهري المستحق ومتجمدة ومكافأة نهاية الخدمة ومنحة عيد العمال ومتجمدها وتعويض الإضافي وأي حقوق أخرى. 

 

20211229020847847

 

صدور حكم قضائى بثبوت علاقة العمل  

وقالت بيانا لها إنه قد صدر لصالحها الحكم سالف البيان بثبوت علاقة العمل بين مورثها وآخر بمهنة بيع وشراء وتنظيف بأجر يومي 10 جنيهات خلال الفترة من 1 يناير 1996 حتى 8 يوليو 1996 إلا أن الطاعنة رفضت صرف مستحقاتها التأمينية المترتبة على ذلك الحكم، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ثم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره دفع وكيل الطاعنة بإنتفاء حق المطعون ضدها في المطالبة بالحقوق التأمينية عن مورثها بمضي أكثر من 5 سنوات من تاريخ الحكم في الاستئناف سالف الذكر.

 

وبتاريخ 13 يوليو 2013 - حكمت المحكمة:

1- بإنقضاء حق المطعون ضدها في المطالبة بالحقوق التأمينية عن مورثها بمضي أكثر من 5 سنوات على الحكم في الاستئناف رقم 1991 لسنة 45 في المنصورة - مأمورية الزقازيق.  

2- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 15381.15 جنيها - فقط خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيهاً مصرياً وخمسة عشر قرشاً لا غير - قيمة متجمد المعاش المستحق عن الفترة من 2011/5/1 حتى 2012/7/31 .

3- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائتي جنيه قيمة متجمد منحة عيد العمال عن الفترة 2011/5/1 وحتى 2012/7/31.

4- إلزامها بأن تؤدي لها معاشاً شهرياً شاملا الأجر الأساس والمتغير بمبلغ 1257.32 جنيها - فقط ألف ومائتان وسبعة وخمسون جنيهاً مصرياً واثنان وثلاثون قرشاً لا غير - اعتبار من 2012/8/1.   

 

e1ef578

 

الطرفان يستأنفان الحكم لإلغاءه

وفى تلك الأثناء - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 56 المنصورة مأمورية الزقازيق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 810 لسنة 56 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للإرتباط، قضت بتاريخ 2014/1/21 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة النظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك نقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها في كامل مستحقات مورثها التأمينية على أساس الأجر الفعلي للمورث رغم أنه لم يكن مؤمناً عليه بالهيئة الطاعنة ولم يسدد عنه رب عمله أي اشتراكات تأمينية، ومن ثم لا تلتزم الهيئة إلا بربط المعاش على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث وطبقاً لأجر اشتراك المثل من زملاء العمل الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

 

281815-1

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وكان مفاد نصوص المواد 17، 19، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزاماً على هيئة التأمين الاجتماعي ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، وذلك تيسيراً على العمال والمستحقين عنهم والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية.  

 

النقض تتصدى لثغرة "الأجور" للعمال غير المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن رب العمل لم يشترك عن مورث المطعون ضدها في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره، كما تخلف المورث أيضاً حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى حدثت وفاته في 1996/7/8 وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئاً، ولما كان ذلك الأجر متنازعاً عليه بين الطرفين ولم يثبت مقداره بوجه قاطع ومن ثم يجب حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور. 

 

ططجد

 

ووفقا لـ"المحكمة": وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالمستحقات التأمينية المقضي بها متخذاً من الأجر المتنازع عليه سندا لقضائه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 804، 810 لسنة 56 قضائية المنصورة مأمورية الزقازيق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المستحقات التأمينية الخاصة بمورثها محسوبة على أساس الحد الأدنى للأجر المقرر وقت وفاة المورث في 1996/7/8.

 

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئنافين رقمي 804، 810 لسنة 56 ق المنصورة مأمورية الزقازيق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المستحقات التأمينية الخاصة بمورثها محسوبة على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث في 8 يوليو 1996 وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم الفضائية.   

 

303691-ججيي

 

1 نقض
  
النقض تقرر: فى حالة المنازعة على قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور 1

 

2 نقض
 
النقض تقرر: فى حالة المنازعة على قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور 2

 

3 نقض
 
النقض تقرر: فى حالة المنازعة على قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور 3

 

4 نقض
 
النقض تقرر: فى حالة المنازعة على قيمة الأجر يُعتد بالحد الأدنى للأجور 4

 


print