أصدرت الدائرة "5 عمالية غرب" – بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، بصرف معاش مبكر لعامل، وذلك بعد رفض الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسوية المعاش، مستندة على عدم انطباق القانون 148 لسنة 2019 عليه، وكذا لجنة تسوية المنازعات، فأقام دعواه مستندا على المادة 21/6 من قانون التأمينات، وأيضا استندت على تعدى العامل مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانونا بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما لازمه كفاية تلك المدة الاستحقاق المعاش المبكر، الأمر الذي يستحق معه المدعي المعاش ومتجمده بدء من تاريخ تقديم طلب الصرف سالف البيان، ويضحي مسلك الهيئة المدعى عليها بالرفض على غير أساس وتقضي المحكمة على سند بما تقدم بإلزامها بأداء المعاش.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 25 لسنة 2022 عمالية غرب، لصالح المحامى أشرف عبدالعزيز مختار، وعضوية المستشارين إبراهيم كامل العويلى، وأحمد حمدينو مكاوى، وأمانة سر محمود لطفى.
الوقائع.. نزاع بين عامل والهيئة القومية للتأمينات
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 مارس 2023 وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بصرف المعاش طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك من تاريخ 13 أبريل 2022 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول إن المدعي مؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص منطقة غرب الإسكندرية تحت رقم تأميني 30394667، وبلغت مدد التأمين له 32 عاماً و 10 أشهر بواقع 394 شهراً تنتهي في 13 أبريل 2023، حيث كان من العاملين بشركة "...." للأثاث المتطور، وانقضت علاقة العمل بالاستقالة في ذات التاريخ السابق، وقد تم تصفية نشاط الشركة نهائياً، وحيث إن المدعى من مواليد 6 مايو 1966 أي يبلغ من العمر حتى تاريخ رفع الدعوى 55 سنة و 10 أشهر، وقد تقدم بطلب صرف المعاش.
العامل يطالب بمعاش مبكر ومتجمده
وفى تلك الأثناء - فوجئ بعدم تسوية المعاش، حيث إنه لا ينطبق عليه القانون 148 لسنة 2019 حسبما قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تقدم المدعى لمكتب تسوية المنازعات بتاريخ 13 أكتوبر 2022، فأصدرت اللجنة قرارها في 23 ديسمبر 2022 بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع برفضه لعدم استحقاق المدعي للمعاش المبكر لعدم انطباق الشروط الواردة بالمادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 رغم استحقاقه للمعاش طبقاً لنص المواد 21، 24، 25 من القانون السابق ولائحته التنفيذية، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلبه أنف البيان.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل (محام)، وبجلسة 16 مايو 2023 قدم المدعي إعلاناً بإدخال خصم جديد في الدعوى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، والمحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن شكل الإدخال، فمن المقرر بنص المادة 118 من قانون المرافعات أنه: "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله المصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز 3 أسابيع الحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى".
المادة رقم 4 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
لما كان ما تقدم - وكانت المحكمة قد أمرت بإدخال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسبان أنها صاحبة الصفة الصحيحة في الدعوى، وقد أدخلها المدعي بموجب صحيفة مستوفاة شرائطها القانونية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول الإدخال شكلاً وتكتفي بإيراده بالحيثيات دون المنطوق.
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فمن المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 4 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أنه: "ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب"، كما نصت المادة 21/6 من ذات القانون سالف الذكر على أنه: "يستحق المعاش في الحالات الآتية: "..........، 6-انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ-توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
جـ - تقديم طلب الصرف.
د-ألا يكون خاضها لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف).
المحكمة تنصف العامل بصرف معاش مبكر ومتجمده
ووفقا لـ"المحكمة": كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ........).
لما كان ما تقدم - وكان الثابت المكحة من الأوراق وبما لا تماري فيه الهيئة المدعى عليها أن المدعي قد التحق بالعمل بتاريخ 6 مايو 1984 حتى 31 يوليو 1986 ثم التحق بالعمل بتاريخ 1 أكتوبر 1989 حتى استقالته في 1 نوفمبر 1995 ثم التحق بالخدمة لدى صاحب عمل أخر بتاريخ 5 أكتوبر 1996، واستمر بالخدمة حتى انتهائها بالاستقالة بتاريخ 13 أبريل 2022، وإذ كانت مدة خدمة المدعي المذكورة قد تعدت مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانونا بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما لازمه كفاية تلك المدة الاستحقاق المعاش المبكر، إذ لم يبلغ المدعي من الشيخوخة وقت تقدمه بطلب الصرف بتاريخ 13 أكتوبر 2022 الأمر الذي يستحق معه المدعي المعاش ومتجمده بدء من تاريخ تقديم طلب الصرف سالف البيان ويضحي مسلك الهيئة المدعى عليها بالرفض على غير أساس وتقضي المحكمة على سند بما تقدم بإلزامها بأداء المعاش للمدعي حسبما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بإلزام الخصم المدخل بصفته بأن يؤدي إلى المدعي المعاش المستحق له بدء من تاريخ طلب الصرف في 13 أكتوبر 2022 على النحو المبين بالأسباب، والزمته بالمصروفات ويمبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وأعنت الدعوى من الرسوم القضائية.
حكم قضائى بصرف معاش مبكر 4