أصدرت الدائرة "47 عمال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما نهائيا فريدا من نوعه، بعودة عامل للعمل بعد إيقافه من جانب الشركة إثر اتهامه والقبض عليه وحبسه احتياطيا في أحد القضايا، وفور حصوله على حكم بالبراءة رفضت الشركة عودته، فقضت المحكمة بعودته وصرف كامل مستحقاته، وأرست مبدأ قضائيا جديدا بأن: "تفسير وفهم المحكمة يجب أن يكون لصالح العامل الضعيف"، مع الأخذ في الاعتبار أن قانون العمل لا يوجد نص يُجبر الشركة على عودة العامل لعمله.
الخلاصة:
العامل تم اتهامه في إحدى القضايا والقبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، فأصدرت الشركة قرار بوقفه عن العمل لحين التصرف والحكم في القضية المتهم بها، فضت المحكمة ببرائته، إلا أن الشركة رفضت عودته الي عمله رغم تبرئته، فأقام دعوى قضائية ضد الشركة، فقضت محكمة أول درجة إلى أن الفصل جاء تعسفيا وحكمت له بمبلغ تعويض يقدر بـ 1000 جنيه فقط، ثم استأنف على الحكم لإلغاءه، وتم تقديم مذكرة شارحه للمحكمة بأن القرار كان إيقافا وليس فصلا، وأن محكمة أول درجة فسرت الموضوع خطأ، فقضت بعودته للعمل وصرف كامل مستحقاته، وأرست مبدأ قضائيا جديدا بأن: "تفسير وفهم المحكمة يجب أن يكون لصالح العامل الضعيف".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 360 لسنة 76 قضائية – لصالح المحامى بالنقض مصطفى زكى، برئاسة المستشار هادى محمد سعد، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، وهانى الشابورى، وأمانة سر هانى أبو الخير.
لملايين العمال والموظفين.. اتهام عامل في إحدى القضايا وحبسه
الوقائع تتحصل في أن وجيز الدعوى فى الابتداء والاستئناف يتحصل بالقدر اللازم لحمل ما يصدر من قضاء أسبابا ومنطوقا في أن المدعي قد أقام الدعوى رقم 1410 لسنة 2018 عمال كلي اسكندرية على الشركة المدعي عليها بتروجيت الممثل القانوني لها ورئيس مجلس الإدارة - بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب المحكمة في 22 يوليو 2018 بطلب الحكم:
1-إلغاء قرار الوقف ومنعه من دخول الشركة.
2-وبطلان قرارات الخصم والاقتطاع من أجر المدعي وحوافزه وبدلاته ومكافأته وما يستجد وما يترتب علي ذلك من أثار.
3-الأرباح عن الأعوام من 2015 حتى 2018.
4-التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرارات الشركة والنفاذ.
وذلك على سند من القول بأنه من العاملين بالشركة المدعي عليها وتم اتهامه في القضية رقم 2589 لسنة 2015 جنايات أدكو، فأصدرت الشركة قرارا بوقفه بتاريخ 28 يوليو 2015، وإذ قضي فيها بجلسة 22 أغسطس 2018 ببرائته من الإتهام المسند إليه إلا أن المدعي عليها منعته من دخول الشركة وحرمته من مستحقاته، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وقدم سندا لدعواه الحكم رقم 2589 لسنة 2015 جنايات أدكو والمقضي فيه ببرائته.
والشركة تصدر قرار بوقفه عن العمل لحين الفصل في القضية
ولدي تداول نظر الدعوى بالجلسات مثل الخصمان كلا بوكيله وقدم الحاضر عن الشركة بيان حالة المدعي الوظيفية ثابت منه أنه التحق بالعمل مؤقنا بتاريخ 22 يوليو 2015، وتم ايقافه عن العمل بعد سبعة أيام من تاريخ التحاقه بالعمل بموجب القرار رقم 1681 لسنة 2015 لاتهامه في إحدى القضايا، وبعد أن اطلعت المحكمة علي مستندات الخصمين حكمت بجلسة 26 ديسمبر 2018 بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الفصل، وبرفض باقي الطلبات، تأسيسا علي أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعي عليها قد أوقفت المدعي عن العمل بسبب اتهامه في القضية رقم 2589 لسنة 2015 جنايات ادكو إلا انها لم تعيده للعمل بعد أن قضي فيها ببرائته من الاتهام المسند إليه، مما يعد أنها قد فصلته تعسفيا عملا بنص المادة بنص المادة 71 من قانون العمل ولا تلزم المحكمة باعادة المدعي للعمل وأنه يستحق التعويض المقضي به لأن مدة عمله بالشركة سبعة أيام، وأنه لا يستحق أي أجور من فترة إيقافه ولا يستحق الارباح عن الأعوام المطالب بها .
والمحكمة تبرئه.. والشركة ترفض عودته لعمله رغم البراءة
إلا أن المدعي لم يقبل هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم: كتاب المحكمة في 31 يناير 2019 طالبا الحكم في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته أمام محكمة أول درجة واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم صدور قرار الفصل وأن الدعوى هي إلغاء قرار الوقف، وأقيم الاستئناف على أمر أن الدعوى الحالية تدور حول الغاء قرار الوقف والشركة المستأنف ضدها أقرت أنه لم يتم فصله من العمل وأنه تم ايقافه وعرض أمر ايقافه علي المحكمة العمالية بموجب الحكم رقم 46 لسنة 2015 محكمة رشيد الكلية الذي أقر قرار الشركة بوقف عن العمل، وأن القبض عليه يعد قوة قاهرة في تنفيذ استمرار عقد العمل ولا يترتب عليه انهاء علاقة العمل، وأنه بفرض انهاء خدمته فإنه يستحق تعويض قدره شهرين عن كل سنة خدمة تصب على الأجر الشامل وقدره تسعة آلاف جنيه شهريا، وأنه يستحق كامل مستحقاته خلال فترة الوقف بعد أن حصل علي حكم بالبراءة من الاتهام الذى اسند إليه إلا أن الحكم المستأنف اعتبر أنه قد فصل من العمل وقدر تعويض عن يقل عن التعويض المقرر بالمادة 122 من قانون العمل ورفض صرف مستحقاته عن فترة الايقاف بالمخالفة لنص المادة 67 من قانون العمل بما يعيب الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب الغاءه.
العامل يقيم دعوى قضائية ضد الشركة
ولدي تداول نظر الاستئناف بالجلسات مثل الخصمان كلا بوكيله والمستأنف قدم سبع حوافظ مستندات على مدار الجلسات ومنها ردا على حكم الاستجواب المحكمة وطوت على الآتي: صور ضوئية من كشوف حساب البنك الأهلي مترجمة عن تحويل راتبه في غضون أعوام 2012 و 2013 و 2018 ونتيجة اختبار المستأنف في امتحان اللحام لحساب الشركة المستأنف ضدها، وتذاكر تحويل إلى اخصائي أو طبيب باسم المستأنف في غضون عام 2012 وطلب اجازة يوم 20 أكتوبر 2012 ومأموريتى عمل 2012 و2013 وتصريح خروج عن ذات العامين، وبرنت تأمينات يفيد أن المستأنف يفيد أنه مشترك مقاولات مهنة لحام وخطابات تفيد أن ترجمة الأوراق رسمية، وقدمت الشركة المستأنف ضدها حافظتي مستندات طويت على إفادة بما تم صرفه المستأنف خلال فترة ايقافه مبلغ 12380,43 جنيه وشهادة من واقع الجدول المدني كلي محكمة رشيد الكلية في القضية رقم 46 لسنة 2015 وقضي فيها بوقف المستأنف عن العمل وصورة من هذا الحكم، ومذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم جواز الاستئناف لانتهائية النصاب وعدم قبول الاستئناف لعدم ابداع كفالة وعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فارجاءت المحكمة الحكم لجسة اليوم.
ومحكمة أول درجة تعتبره فصلا تعسفيا وتقضى بتعويض بمبلغ 1000 جينه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وما يطلبه المستأنف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلغاء قرار الوقف واعدته للعمل وصرف كامل أجرة فهو سديد، ذلك أن النص في المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2003 قد اشترط لصحة قرار وقف العامل المرتكب لجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أن يعرض صاحب العمل أمر وقفة على المحكمة العمالية خلال ثلاث أيام من تاريخ الوقف، والمحكمة تنظر في مشروعية قرار الوقف وتحديد أحقية العامل في نصف الأجر أو كامل الأجر خلال فترة الوقف وإذا قضي ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وكانت أحكام قانون العمل من لنظام العام وقفا لنص المادتين الثالثة والخامسة من قانون العمل ولا يجوز مخالفة أحكامها ومنها الاجراءات الماسة بقرارات صاحب العمل التي تؤثر في استمرار العامل بعمله حماية للتعامل من انقطاع مصدر رزقه.
العامل يستأنف لإلغاء الحكم
لما كان ذلك وكانت الشركة المستأنف ضدها قد أوقفت المستأنف بموجب القرار رقم 1681 لسنة 2015 اعتبارا من 28 يوليو 2015 مع صرف نصف أجرها وعرضت أمر إيقافه علي المحكمة العمالية بالدعوى رقم 46 لسنة 2015 كلى رشيد اعمالا لنص المادة 67 من قانون العمل، وصدر فيه الحكم بالموافقة على قرار الوقف بسبب اتهامه في القضية رقم 5589 لسنة 2015 اداري ادكو المقيدة برقم 53 لسنة 2015 حصر حبس، وإذ قضي في هذا الاتهام ببراءته من هذا الاتهام بالحكم الصادر بجلسة 8 يوليو 2017 ولم تصدر الشركة بإنهاء قرار الايقاف أو بفصله، مما يوجب الزام الشركة بانهاء قرار الوقف موضوع الدعوى - وفقا للتكييف الصحيح لطلب المستأنف لصحة قرار الايقاف بموجب الحكم رقم 46 لسنة 2015 عمال كلي رشيد واعادة المستأنف للعمل وصرف كامل راتبه اعمالا لنص المادة 67 من قانون العمل، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون واجب إلغاءه على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم وهو ما تقضي به المحكمة.
محكمة ثانى درجة تنصفه بالعودة وصرف كامل مستحقاته
وبحسب "المحكمة": حيث أنه عن باقي طلبات المستانف وهي صرف المبلغ المخصوم من الراتب والحوافز والبدلات عن مدة الحبس وما يستجد والأرباح عن عامي 2015 و 2018 والتعويض المناسب فمردودا عليه، أن المستأنف لم يؤدي عمل خلال فترة الوقف فإنه لا يستحق إلا أجرة الذي صرفته له الشركة خلال فترة الوقف دون الحوافز والبدلات والتي لم يتحقق سبب استحقاقها هو العمل وأن الأرباح تصرف وفقا للقواعد التي تقررها الشركة وهو ما لم يقدمه المستأنف بالأوراق لكي تقف المحكمة علي احقيته في صرفها أم التعويض عن عدم صرف الراتب فإن المستأنف كان محبوس احتياطيا وقضي ببراءته واقفت الشركة وبحق إلا أنها اخطأت في عدم اعادته، ومن ثم فإن المستأنف خير تعويض له الغاء قرار الوقف واعادته للعمل مما لا يستحق معه تعويض خلاف ذلك، الأمر الذي تكون طلبات المستأنف في هذا الخصوص علي غير محل من الواقع والقانون متعين رفضها وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار الوقف رقم 1681 لسنة 2015 وصرف كامل الأجر، وبإنهاء قرار المستأنف ضدها خلال فترة إيقافه عن العمل، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.