فى تنظيم متكامل يساهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار السياحى، تقدمت الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على.
ومن جانبها، أكدت لجنة السياحة، أن مشروع القانون سوف يساهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضى على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد على أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى القطاع السياحى.
وأقر مشروع القانون، الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخه منه تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، له عدد من الاختصاصات الهامة منها تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، كما أقر المشروع تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، برئاسة الوزير المختص، ومنحها عدد من الاختصاصات الهامة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت.
ووفقا لمشروع القانون يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
ووفقا للمادة ذاتها، يتولي الوزير أيضا الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، فضلا عن اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.
وأحال مشروع القانون للائحة التنفيذية، تحديد التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة، ونص علي إلتزام مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.
وأجاز التشريع، التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.
وألزم مشروع القانون، المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
كما أكد مشروع القانون على عدم الجواز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
كما شدد مشروع القانون علي عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
وأجاز المشروع، تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.
واستثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ويجب أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.
كما أجاز المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لدة أو لمدد محددة، مع وجوب أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.
كذلك أجاز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك، ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأمورى الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفنى فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.
وشدد مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
وألزم مشروع القانون، المنشآت والأنشطة المشار إليها فى هذا القانون واللائحة التنفيذية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.