جاءت تصريحات الفنان رشوان توفيق، التى آثارت مشاعر المشاهدين خلال حديثه عن أزمته مع ابنته وزوجها وحفيده، بسبب الحجر عليه، لتفتح الحديث حول عقوق الوالدين وشروط تقديم دعاوى الحجر، فى الوقت الذى وافق مجلس الشيوخ مبدأيا على قانون لحماية حقوق المسنين. كان قد كشف الفنان الكبير عن وجود قضايا بينه وبين ابنته خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثى مقدم برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة".
يأتي هذا في الوقت الذى اعتبر فيه المشرع الأصل في الشخص استقلاله فيما يملك يتصرف فيه كيفما شاء، إلا أن بين الأشخاص المستقلين، أشخاصًا عاجزين عن إدارة أموالهم بسبب ضعف في ملكاتهم العقلية، ناتج، سواء عن صغر السن، أو عن الأنوثة، أو عن اختلال في الدماغ، لذلك يخضع هؤلاء الأشخاص إلى أحد نظامين، قريبين من القدرة الأبوية هما الوصاية والقوامة، للتصرف في أموالهم وممتلكاتهم بطريقة أكثر عقلانية، ففي كثير من الأحيان ما نسمع في الأعمال السينمائية والدرامية مقولة: "هحجر عليك".
الحجر على الفنان رشوان توفيق ليس بالأمر الهين
ومسألة التمايز في العقل والإدراك دعت إلى تقسيم الأشخاص المستقلين إلى أشخاص مستقلين خاضعين إلى الوصاية أو القوامة، وأشخاص مستقلين غير خاضعين إلى الوصاية والقوامة، فالفئة الأولى محرومة بصورة كلية أو جزئية من أهلية ممارسة حقوقها، والفئة الثانية حائزة هذه الأهلية، وفى الحقيقة الوصاية والقوامة أمرين مختلفين، ولكنهما ما زالتا تتقاربان حتى لم يعد يفرق بينهما إلا من حيث الشكل.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الحجر وشروطه، وكيفية رفعه، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الحجر على "السفيه والمعتوه والمجنون والغافل نتيجة مرض مثلا" في القانون واجراءات ايقاعه قضائياً، حيث يعتبر تصرف قانوني يبرم على كل شخص بلغ سن رشد به أحد العوارض التالية مجنون، معتوه، سفيه أو ظهرت هذه العوارض بعد بلوغه سن الرشد، بمعنى أن كل شخص بلغ سن الرشد وبه أحد العوارض المذكورة يحجر عليه أو كل شخص ظهرت به هذه العوارض بعد بلوغه هذا السن - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
ما هو الحجر؟ ومن له الحق في ذلك؟
في البداية - يكون الحجر بناءا على طلب أحد الاقارب أو من له مصلحة أو من النيابة العامة، بمعنى أن كل شخص له صفة القرابة أو مصلحة مع الشخص الدي به أحد العوارض المذكورة اعلاه يمكنه أن يتقدم للمحكمة بطلب الحجر عليه، ويكون الحجر بحكم قضائي وعلى القاضي الاستعانة بأهل الخبرة لإثبات أسباب الحجر، بمعنى الحجر لا يتم إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية والقاضي لا يمكنه أن يصدر حكم بالحجر إلا بعد اتخاذ رأي خبير مختص أن فعلا هذا الشخص غير قادر على القيام بتصرفاته بمفرده، وإنما يحتاج لمساعدة للقيام بذلك – وفقا لـ"البوادى".
وبعد إعلان الحجر على المحجور عليه بحكم قضائي إذا لم يكن له ولي أو وصي يعين له القاضي "قيم" يتولى القيام، بمعنى أنه على القاضي الذي يصدر حكم بالحجر أن يعين ولي أو وصي للمحجور عليه، وإذ لم لك يكن للمحجور عليه ولي أو وصي يعين له القاضي مقدم أو قيم أي شخص يتولى القيام بشؤونه، والمحجور عليه تحت طائلة بطلان الاجراءات الحجر يجب على القاضي ان يعين له مساعد يتولى الدفاع عنه، بمعنى على القاضي قبل النطق بحكم الحجر و عند أول جلسة محدد للنظر في قضية الحجر أن يعين له محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى الدفاع عنه هل فعلا يخضع هذا الشخص لأحكام الحجر أم لا؟ وتعتبر الأحكام الصادر بالحجر قابلة للطعن بكل طرق الطعن بمعنى أن حكم المحكمة القاضي بالحجر قابل لكل طرق الطعن العادية أو غير العادية، ويتم الطعن في حكم بالحجر عن طريق كل من له مصلحة في الحجر – الكلام لـ"البوادى".
الوضع القانوني لتصرفات المحجور عليه بعد الحكم عليه؟
وفى الحقيقة - تصرفات المحجور عليه بعد الحكم هي باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وقت ابرام التصرف فهي باطلة، بمعنى جميع تصرفات المحجور عليه من بيع أو غيرها تعتبر باطلة إذا وقعت بعد صدور حكم الحجر أما إذا وقعت قبل صدور الحكم وكانت أسباب الحجر ظاهرة تعتبر هذه التصرفات باطلة كذلك، في حالة زوال الحجر وبناءا على طلب المحجور عليه يمكن رفع الحجر، بمعنى إذا زالت عوارض الحجر بالشفاء مثلا يحق للمحجور عليه رفع الحجر بنفس اجراءات توقيع الحجر عليه أي أن رفع الحجر يكون بحكم قضائي.
5 شروط لابد أن تتوافر في الشخص الذي يتولي إدارة أموال المحجور
والحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المريض عقليا، والقانون نظم تطبيق دعوى الحجر بأن تكون القوامة للأبن البالغ، ثم للأب ثم للجد، وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولي إدارة أموال المحجور عليه عدة شروط منها: -
1 - ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - ألا يكون سيء السيرة.
3 - ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4 - ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشى منها على مصلحة المحجور عليه وعلى أمواله.
5 - ألا يكون قد حكم عليه بالإفلاس إلى أن يرد إليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه
أحكام القوامة:
والقيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية، وتكون أسباب الحجر كالتالي:
أسباب الحجر:
1-الجنون: وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
2-العته: وهو مثل الجنون آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
3-السفه: وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
4-الغفلة: وهي الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
ملحوظة: يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة فلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه، وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
1- الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
2- يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
3- يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله.
شروط القوامة:
1- القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة.
2- يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
3- تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله واستبداله.
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
- يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة، والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه، ويسرى في شأنه أحكام القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
شروط رفع الحجر:
1- يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
2- تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
3- تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
4- تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى، وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك – وفقا لـ"البوادى".
- وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
- كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
- وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
- كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
- هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.
الخلاصة: 10 اجراءات العملية لتوقيع الحجر أمام المحكمة:
1-يقوم أحد افراد عائلة المحجور عليه أو من له مصلحة بتسجيل دعوى الحجر أمام المحكمة "مقر إقامة المحجور عليه".
2-يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الدعوى ويضع لها رقم وتحدد لها جلسة.
3-بالجلسة المحدد يقوم القاضي بصفة تلقائية بتعين للمحجور عليه محامي – حال عدم وجود محامي - في إطار المساعدة القضائية يتولى مهمة الدفاع عن مصالحه.
4- المحامي يطلب من القاضي أثناء طرح الدفوع ندب خبير، والقاضي يعين خبير طبي تسند له مهمة فحص المحجور عليه وتحديد نوعية أسباب الحجر.
5-الخبير وبعد الانتهاء من الخبرة المسندة اليه يقوم بإيداع التقرير.
6-بعد إيداع التقرير من طرف الخبير يقوم من قام بتسجيل دعوى الحجر بسحب التقرير بعد ايداع مصاريفه، ويقوم بالإجراءات التالية:
7-يقوم بإعادة السير في الدعوى أي ارجاع الدعوى للمحكمة، ويطلب المصادقة على التقرير وتعينه كولي على المحجور عليه يتولى هو القيام بشؤونه.
8-المحامي في اعادة السير وبعد اطلاعه على التقرير إذا رأى أن أسباب الحجر واضحة يوافق عليها وإذا رأى العكس لا يوافق عليها وفي غالب الاحيان يتم الموافقة عليها لظهور أسباب الحجر وحاجة المحجور عليه من يتولى القيام بشؤونه.
9-في حالة الموافقة يصدر القاضي حكمه بالحجر مع تعين ولي أو وصي أو قيم للمحجور عليه.
10-يتحصل الذي عين ولي أو وصي أو قيم على المحجور عليه حكم قضائي، ويصبح من ذلك الوقت الشخص الذي يقوم بجميع اعمال وتصرفات المحجور عليه.
رأى دار الإفتاء في الحجر على المريض
هذا وقد سبق لدار الإفتاء التصدي لمثل هذه الأزمة من خلال الإجابة على السؤال، "هل يجوز للورثة الحجر على المريض ومنعه من التصرف في أمواله؟
وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردأ على السؤال إن الحجر أمر استثنائي خارج عن التصرف الطبيعي للإنسان وللإنسان في حياته التصرف في أملاكه كيفما يشاء.
وأضاف أمين الفتوى، أن الحجر يحتاج إلى حكم قضائي والقاضي يقرر الحجر على فلان فيتم منعه من التصرف في أمواله، كأن يكون سفيها أو مريض لا يستطيع التصرف في أمواله، وذكر أنه لما كان الحجر أمر استثنائي فإنه يحتاج إلى بينة قوية حتى يستطيع القاضي أن يحكم بهذا الحجر.
يشار إلى أن الفنان رشوان توفيق تعرض لأزمة بعد أن رفضت عليه ابنته آية قضية حجر على أمواله.