الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:03 ص

أزمة "النشيد الوطنى" فى ملاعب الدورى العام.. طلب إحاطة بـ"النواب" بسبب مباراة الأهلي والمحلة.. وتشريع جديد لحماية السلام الوطني

 أزمة  "النشيد الوطنى" فى ملاعب الدورى العام.. طلب إحاطة بـ"النواب" بسبب مباراة الأهلي والمحلة.. وتشريع جديد لحماية السلام الوطني مجلس النواب ارشيفية
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 04:37 م
ندى سليم

جاء القرار الجمهورى الصادر فى عام 2014، ليحدد آلية حماية العلم والنشيد والسلام الوطنى، لأن تندرج تحت رموز الدولة الاى يجب احترامها والتعامل معها بتوقير، وحدد القانون وصف كامل للعلم المصرى ليكمل حماية كاملة لقيمته ويراقب كل من يقم بالتلاعب فى تلك الرموز.

ومن هذا المنطلق وبدافع الحفاظ على الرموز الوطنية، تقدم النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لرئاسة الوزراء، للمطالبة بوقف عزف السلام الوطنى خلال المباريات المحلية والدورى العام بشكل خاص، مقترحا قصره على المباريات الدولية فقط، و وجود عقوبات صارمة تلاحق المخالفين لقواعد عزف النشيد الوطنى من خلال إعداد مشروع قانون لحماية النشيد الوطني.

وفسر عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنه لابد من حماية السلام الوطنى مثلما هناك فى قانون لحماية العلم المصرى، مستنكرا المشادات التى شهدتها مباراة النادى الأهلى والمحلة الأخيرة، بعد قيام عدد من المشجعين ببعض الممارسات والمشاجرات أثناء عزف السلام الوطني، مما يؤثر على صورة المجتمع المصرى ويعطى انطباعات بعدم احترامنا النشيد الوطنى، لذا لابد من وضع قواعد محددة لمنع تلك الممارسات.

وأكد " مغاورى "، أن ماحدث من تصرفات وغوغاء أثناء عزف النشيد الوطني يعد بمثابة اهانة للسلام الوطنى، الذى يرمز إلى دلالات وطنية عظيمة، مطالبا بضرورة فرض عقوبات على المخالفين لقواعد تنظيم المباراة، بعدما قام الجمهور المشارك على المدرجات بهذه الممارسات فى مخالفة لتعليمات المشاركة بالمباريات.

فى سياق متصل ومن الناحية القانون، نص قانون العقوبات على بعض المحاذير لحماية هذه الرموز الوطنية، حيث حظر القانون رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان، أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. ونص القانون بعقوبة تصل للحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات. ولم تكن هذه الواقعة الأولى، فقد حققت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى أكثر من واقعة كان أخرها واقعة استاد الإسكندرية فى أبريل الماضي، حول الخطأ الذى لاحظه البعض فى رفع العلم المصرى حيث تبين وجود خطأ فى وضعية النسر التى تم استبداله فى الحال.


print