حظيت المادة الثالثة من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، بمناقشات موسعة من جانب أعضاء مجلس الشيوخ بالجلسة العامة الأحد الماضى، وتأتى أهمية هذه المادة لأنها كما وصفها النائب حميل حليم مقرر مشروع القانون، أمام الجلسة، بأنها مادة حاكمة لكافة الحقوق، وتضمنت التزام جهات الدولة بتوفير 22 حق للمسنين، لافتا إلى أن المادة تمكن المطلع على القانون من معرفة كافة الحقوق التى يتمتع بها المسن والتدابير التى تخصه.
وكان من اللافت، أن أعضاء مجلس الشيوخ حرصوا على التدقيق الشديد فى الصياغة، لدرجة أن حرف "أو" وحرف "الواو" استغرق وقتا كبيرا فى المناقشات حول أى منهما يصلح للتأكيد على المعنى الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة، والتى تنص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أى قانون أخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وطالب النائب طارق عبد العزيز، باستبدال حرف الواو، بحرف أو الوارد فى عبارة " في هذا القانون أو في أي قانون أخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأضاف النائب، أن حرف "أو" إذا أضيف باعتباره حرف عطف إلى الخبر يكون مفاده الإبهام والتشكيك، وإذا أضيف إلى الأمر والالتزام، فيكون معناه التخيير، وهنا تم إضافته إلى الالتزام الوارد على جهات الدولة فى حماية حقوق المسنين فى هذا القانون أو أى قانون آخر أو فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهذا يعنى أنه يخير بين الالتزام بين هذا القانون، أو أى قانون آخر أو أى مواثيق واتفاقيات دولية، وتابع: "فحرف العطف" أو" تعنى تخيير الملتزم فى أن يختار ما يشاء، ولذلك فالتعديل الذى اقترحه هو ينصب على تعديل حرف "أو" إلى حرف "الواو" لإلزام جهات الدولة بهذا القانون وأى قوانين أخرى والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أما المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، فدافع عن الإبقاء على حرف "أو"، قائلا: إنها تعنى الالتزام بحماية حقوق المسنين فى هذا القانون، أو أي قانون آخر، مضيفا:" حرف أو هنا ليس فيه تخيير، ولكن معناه الجمع بين الاثنين".
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، والذى كان يترأس الجلسة العامة، "حرف "أو" فى اللغة تفيد التخيير".
وعقب النائب الدكتور محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، قائلا: "أنا مع الوزير فى أن معنى حرف "أو" فى الحالة الأولى، وهى "فى هذا القانون أو أى قوانين أخرى" لا تفيد التخيير، كما أشار إليه النائب طارق عبد العزيز، ولكن "أو" الثانية فى عبارة " أو أى اتفاقيات أو مواثيق دولية، تفيد التخيير، مضيفا: "رأيى "أو" الأولى تمشى و"أو" الثانية تتغير إلى "و".
واقترح صياغة الفقرة كما يلى: تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو فى أية قوانين أخرى، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وقال النائب عيد بلبع: "حرف "أو" فى الفقرة الواردة بالقانون صحيحة، وهى لا تشمل التخيير، ولكنها تجمع بين الاثنين.
وعقب النائب طارق عبد العزيز، قائلا: "قبل ما اتقدم بهذا التعديل، رجعت إلى المعجم والتفسير لمعنى حرف "أو"، فوجدت اذا دخلت على الخبر تعنى الابهام والتشكيك، وإذا دخلت على فعل الأمر تعنى التخيير"، مضيفا، هذا الحديث هو الموجود فى المعاجم لحرف العطف "أو"، وهنا فى الفقرة دخلت على فعل أمر تلتزم ومعناها التخيير، ولذلك أؤيد ما ذهب إليه محمد شوقى فى الابقاء على "أو" فى الأولى، وإضافة كلمة كذلك للثانية.
وقال "أبو شقة"، "هناك لجنة متخصصة تتولى الصياغة وفقا لضوابط الصياغة بمفهومها الصحيح". فيما شهد أيضا البند 16 من المادة الثالثة الذى يتضمن أحد الحقوق التى تلتزم بها جهات الدولة لتوفيرها للمسنين.
وينص البند كما جاء بمشروع القانون على "تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"
وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستبدال مصطلح مؤسسات العمل الأهلي بعبارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمؤسسات العمل الأهلى، بحيث يصبح صياغة البند كالاتي" تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات العمل الأهلي أو غيرها أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح النائب، أن مبرره فى هذا التعديل، أن مصطلح مؤسسات العمل الأهلى شامل وجامع يصف كل مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، لافتا إلى أنه تم استخدام مصطلح مؤسسات العمل الأهلي فى القانون المنظم لعمل المؤسسات الاهلية فى مصر، لتعبر عن كافة أنواع مؤسسات العمل الأهلي من جمعيات أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية أجنبية و التى تعمل بتصريح داخل مصر.
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعبير أشمل، إلا أن النائب أكمل نجاتى قال: "لا يا معالى الوزير، إذا افترضنا أن النص يتضمن استخدام مصطلح المؤسسات والجمعيات الأهلية، فإنى أتحدث عن المؤسسات والجمعيات الأهلية المشهرة للقانون المصرى وعلى الأراضي المصرية، ولكن هناك منظمات مجتمع مدنى تحصل على ترخيص من وزارة التضامن ومن الجهات المختصة و تعمل على رعاية المسنين والايتام والأطفال ولهم أيادى بيضاء فى المجتمع المدني.
ولفت إلى أن مصطلح مؤسسات العمل الأهلى ليست اختراع، فهو نفس المصطلح الوارد بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لأن هناك منظمات مجتمع دولى مصرح لها بالعمل فى مصر، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرى تحت إشراف الحكومة المصرية وهذا مصطلح واسع وأشمل فاستخدامه أفضل وأكثر مواكبة لكل الاتفاقيات الدولية.
واقترح وزير شئون المجالس النيابية، حلا وهو إضافة كلمة الوطنية إلى مصطلح مؤسسات العمل الأهلى.
وأيد النائب الدكتور محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية، اقتراح الوزير بإضافة كلمة الوطنية إلى مؤسسات العمل الأهلى، قائلا: "هذا لا يتناقض مع يربوا إليه النائب أكمل نجاتى لأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية لا يجوز أن تعمل فى الإقليم المصرى إلا بموافقة الجهات المختصة وهى وزارة التضامن، وبالتالى رغم أنها منظمات أجنبية الأصل، إلا أن الذى عمل لدينا هو فروعها الوطنية والتى تمت الموافقة علها ودخلت حيز العمل بموجب القانون المصرى، وبالتالى ينطبق عليها مصطلح مؤسسات العمل الأهلي الوطنية، مضيفا أما نستخدم المصطلح الذى اقترحه الوزير وهو مؤسسات العمل الأهلي الوطنية أو نبقى على النص كما جاء من اللجنة.
فيما قال النائب فاروق المقرحى: "مؤسسات العمل الوطنى هى الأهم، وهى الأصلح إنما الاجنبية التى تعمل داخل البلاد بتصريح فهى فروع، ونحن نعلم إنها تعمل لأجهزة أجنبية سواء المخابرات أو الحزب الجمهورى أو الحزب الديمقراطى، ولا بد أن تكون الأمور واضحة، ولذلك الإصرار من الحكومة، ومنا جميعا على استخدام مصطلح مؤسسات العمل الأهلي الوطنية من الصالح العام وصالح البلد والقانون".
يذكر أن المادة الثالثة من مشروع القانون والتى وافق عليها المجلس تقضي بالتزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل في مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في آي قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وعددت المادة حقوق المسنين في 22 بند في مقدمتها، احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي، التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام يهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
كما تشمل الحقوق، اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة، فضلا عن توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية.
وضمت الحقوق أيضا، تيسير انشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية اعباء، بالإضافة إلي إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.