الأحد، 06 أكتوبر 2024 01:33 ص

مشروع قانون جديد بـ"النواب" لحماية ساقطى القيد.. الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه حال عدم التبليغ عن المواليد والوفيات

مشروع قانون جديد بـ"النواب" لحماية ساقطى القيد.. الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه حال عدم التبليغ عن المواليد والوفيات عقوبات لعدم تسجيل المواليد
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:00 م
ندى سليم

قانون الأحوال المدنية المصرى الذى يحمل رقم 143 لسنة 1994، هو التشريع الوحيد الذى ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة، لكن ظهرت أزمة راهنة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أعلنت لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، فى تقرير رسمى تؤكد خلاله أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى 7 محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

 

وينظم قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد بالداخل والخارج، ممثلة فى قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتى يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها، وفى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون، يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

 

ويستهدف القانون المقدم من قبل النائب هشام الجاهل، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطى القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

 

وحدد القانون المقترح بعض التعديلات لعدد من المواد أهمها المادة رقم 44 التى كانت تنص على تولى مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم علية الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات، فى حين جرى التعديل على المادة ليضاف إليها، عقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، إذا خالف جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون.


وحدد القانون لأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم والد الطفل إذا كان حاضرا، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

كما نص القانون لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه.

 

وتقدم "الجاهل" من خلال مشروع القانون المقترح، بتعديل المادة رقم 66 لفرض عقوبات على بعض الممارسات منها عدم التبليغ عن وقائع عيد الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به، بعقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

 

كما نص القانون المقترح على فر ض نفس العقوبة بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن عام، فى حالة عدم التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة.

 

كما نص مشروع القانون بفرض نفس العقوبة فى حالة عدم قيام المواطن الموجود بالخارج بالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج.

 

 


print