الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:58 ص

انتهى عصر "زواج السنة" ..حقوق المرأة تستحوذ على أجندة "النواب"..مشروع قانون لتغليظ عقوبات التهرب من توثيق الزواج والطلاق بالحبس والغرامة

انتهى عصر "زواج السنة" ..حقوق المرأة تستحوذ على أجندة "النواب"..مشروع قانون لتغليظ عقوبات التهرب من توثيق الزواج والطلاق بالحبس والغرامة زواج السنة
السبت، 11 ديسمبر 2021 06:00 م
ندى سليم

ظاهرة زواج السنة وتلاعب الكثير من الحالات فى توثيق عقود الزواج والطلاق، من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع على مدار عقود ماضية، فلم يتوقف الأمر عند إهدار حق الزوجة عند غياب العقود الموثقة التى تكفل كافة حقوقها الزوجية، وثبت قانونية الزيجة أمام الدولة، لكن تنال هذه الأزمة من مستقبل أبنائها ايضا، وتهدر حقوقهم التعليمية والصحية.

ويعد مشروع القانون المقترح من النائب هشام الجاهل، حول تعديل بعض من أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، والمادة 66 بالتحديد، والتى تنص على العديد من العقوبات عند التأخر فى توثيق وقائع الزواج والطلاق، حيث يأتى هذا التشيع المقترح ليكون خطوة رادعة وحاسمة إزاء الكثير من القضايا التى تؤرق المجتمع، أهمها هذه الظاهرة التى يطلق عليها البعض "زواج السنة"، وبمقتضاه يتم عقد القران دون توثيق عقوده، حيث يتم الزواج شفاهة بين ولي الأمر والزوج، بحضور الشهود وكل ما تقضيه متطلبات عقد النكاح، دون توثيق على يد مأذون شرعي معتمد، موضحا ان هذا الزواج يجعل المرأة تقع ضحية وتهدر كافة حقوقها المعلومة شرعا وقانونا.

وجاء التشريع المقترح بتغليظ العقوبات الواردة فى المادة 66 من قانون الأحوال المدنية، والتى كانت تنص على عقوبة قيمتها لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، عند التهرب من توثيق عقود الزواج والطلاق، لتصل العقوبة بالقانون المقدم للحبس لمدة لاتقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، عند مخالفة المادة 31 من القانون التى تلزم المواطنين بتوثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يوما من تاريخ تسجيلها.

و أكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن مشروع القانون المقترح يستهدف أيضا تغليظ العقوبات لتصل الى غرامة مالية قدرها 5 الاف جنيه وعقوبة تصل للحبس عند تهرب المصريين بالخارج من تسجيل واقعة الزواج او الطلاق التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.

وتلزم المادة الخامسة من قانون الأحوال المدنية أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة، كما تلزم أيضا مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها.

 


print