الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:30 ص

صاحبة أول تشريع لتجريم زواج القاصرات: لا يوجد بالقانون عقوبات صريحة للجريمة

صاحبة أول تشريع لتجريم زواج القاصرات: لا يوجد بالقانون عقوبات صريحة للجريمة زواج القاصرات
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:10 م
ندى سليم

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب،  أن مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، يعد أول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، موضحا أنه يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات،  بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن المقترح المقدم لمجلس النواب، هدفه الأساسى محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لاسيما وأن نص الدستور فى المادة (80) منه على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، لذا تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

 

وأضافت عبد الحليم، أنه على الرغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، لكن تكمن المفاجأة فى أن هذا التصرف فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، مؤكدة أنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات ، وهى العقوبة عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم.


print