تستهدف التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعم الصناعة، حيث اسـتحدث مشـروع القانون فى المادة 28 مكررا، حكمـا جـديـدا لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالـة يحظر فيهـا فـى غيـر الأغراض التـى أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـى تـاريخ السداد.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافيـة واجبـة الأداء من تاريـخ دخـول الآلات والمعـدات للبلاد أو شرائها مـن السـوق المحليـة بحسب الأحـوال وحتـى تـاريـخ السداد، وأناطـت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
وجاء نص المادة (28 مکررا )، كالتالي:
يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى.
فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة يحظر فيها فى غير الأعراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد.
وإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفترة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.