يقوم بعض الأشخاص ببعض التصرفات والسلوكيات بالشارع دون الأخذ في الاعتبار انها قد تعرضه لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس، وأبرز هذه المخالفات هي حيازة كلاب خطرة دون ترخيص ، او ضوع حجر لحجز ركنه سيارة نتبه لعقوبات مخالفات الشارع.
-وفقًا لمواد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الضارة، فقد جاء نص المادة 16، أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
إذ تنص هذه المواد على حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، وأن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
منحت وزارة التنمية المحلية المحافظات سلطة فرض العقوبة على شكل غرامة مالية يقدرها مفتش المحليات الذي يقوم بالحملة التفتيشية على من يقوم بوضع حجر أو سلسلة حديد لحجز مساحة لركن أو انتظار سيارته، دون التقيد بمبلغ مادي مُعين، وتقرر الغرامة بحسب الموقف التقديري ويلزم الموقع عليه العقوبة بدفعها مع نزع السلسلة الحديد والكاوتش.
ووفقًا لقانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فإنّه يعاقب من يقوم بالتلاعب أو الغش التجاري بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو أن يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في غش المتعاقد معه.
ووفقًا لقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات بإلقاء القمامة أو المخالفات أو الردش، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
-عقوبة الفعل الفاضح في الأماكن العامة
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنَّه" كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
ونص قانون تنظيم انتظار المركبات "قانون السايس"، رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 2021، "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص، أو في غير الأماكن المحددة لذلك."
وينص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، "يعاقب بغرامة تصل إلى 25 جنيهًا تجاه عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين وأولها من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، وكذا من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية".
أما الباب الثاني عشر من قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.