حددت المادة رقم (88) من قانون العقوبات، عقوبة اختطاف وسيلة النقل، حيث نصت على أنه "يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضاً سلامة من بها للخطر، حيث تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
كما نصت المادة (88 مكررا) على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع، ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين (240، 241) من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.