الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:08 م

"قانون حماية الملكية الفكرية".. لا تمنح براءة اختراعات تمس الأمن القومى أو الآداب العامة.. ولا يعتد بأى براءة غير قابلة للتطبيق الصناعى

"قانون حماية الملكية الفكرية".. لا تمنح براءة اختراعات تمس الأمن القومى أو الآداب العامة.. ولا يعتد بأى براءة غير قابلة للتطبيق الصناعى مجلس النواب- صورة أرشيفية
الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:52 ص
كتب أمين صالح
ذكر قانون حماية الملكية الفكرية المعدل في 5 سبتمبر 2020، أن براءة اختراع تمنح كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
 
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
 
 
كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
وأوضح القانون أن براءة الاختراع لا تمنح للاختراعات التي تمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العام أو الإضرار بحياة الإنسان والحيوان، إذ لا يتم منحها للاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
 
 
وكذلك الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات إلى جانب طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان بالإضافة إلى النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، وكذلك الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
 
 
كما حدد القانون، حالات تتسبب في أن تنقضي الحقوق المترتبة براءة الاختراع، ونصت المادة 26، على أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في عدد من الأحوال منها ، انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة 9 من هذا القانون أو تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير، أو صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع بالإضافة إلى الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
وكذلك عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع بالإضافة إلى تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.
 
 
ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
ووفقا للمادة 9 فإن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة 10، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
 

الأكثر قراءة



print