يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.
وأشار التقريرإلى أن الصناديق والحسابات الخاصة، هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية او غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة، وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.
والاصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتياً من الرسوم الى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالباً ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.
وأشار التقرير، إلى انه بالنظر إلى الخدمات والأنشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإن الأهداف الأساسية من نشأتها، تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة والتي لا تكفي الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة لإتمامها، فضلاً عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
وتضمن مشروع القانون أربعة مواد بخلاف مادة النشر.
وحددت المادة الأولي، النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:
-5%من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
-10%من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
-15%من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولى منها على، حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
وقضت المادة الثانية، بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى.
واستثنت المادة الثالثة، أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
وألزمت المادة الرابعة، الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصرى.
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك، وجاءت المادة الخامسة والأخيرة، وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.