تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، لتغليظ عقوبة الاستيلاء على الغاز الطبيعي بدون وجه حق.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً، ولمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، والذى يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.
ولما كان التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حالياً نظراً لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة.
وتضمن المشروع المقدم استبدال المادة 1 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 10 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي النص الآتي:
وقد نصت المادة الأولى على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض لإمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وتنص المادة 10 الفقرة الأولى والثانية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيها ولا تزيد على خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و 5) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من القانون.
وينص المشروع على إضافة المادة 10 مكرر إلى القانون رقم 217 لسنة 1980 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغيرأو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود.
ووفقا للمادة 10 مكرر أ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على الغاز الطبيعي، وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الغاز المستول عليه.
وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد(18 مكررا، 18 مكررا/أ ، 18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنض المادة 10 مكرر ب على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك فتوصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا /أ ، 18 مكررا/ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في العبث أو اتلاف أي من خطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الأفعال الواردة بالفقرتين السابقتين أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وتضمن المشروع النص على أن يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر ها القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.