الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:55 م

بعد هروب أمينة الإيطالية.. هل هناك حلول للزوج المصرى لاسترداد أبنائه من أجنبية؟.. قانون المرافعات يحل النزاع.. و5 خطوات لاسترجاعهم

بعد هروب أمينة الإيطالية.. هل هناك حلول للزوج المصرى لاسترداد أبنائه من أجنبية؟.. قانون المرافعات يحل النزاع.. و5 خطوات لاسترجاعهم أمينة الايطالية وأسرتها
الخميس، 06 يناير 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

لازال الحديث مستمرا حول قصة أمينة الإيطالية، أو السيدة ديسيرية مانكورى "اسمها الإيطالى السابق"، التى هربت بأبنائها، فلم تمض إلا شهور قليلة على احتفاء وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعى بقصة الإيطالية المتزوجة من رجل أعمال مصرى، وانتقالها للعيش معه فى مدينة الفيوم، وتخليها عن مظاهر الحياة الغربية من أجل استمرار العلاقة، ولكن سرعان ما عادت أمينة الإيطالية لتتصدر ترند جوجل والسوشيال ميديا من جديد، ولكن من الباب الخلفى هذه المرة، بعدما قامت بترك زوجها والهروب بأبنائهما الأربعة إلى بلدها.

 

أمينة الإيطالية، أو السيدة ديسيرية مانكورى "اسمها الإيطالى السابق"، قد تزوجت من محمد جمال، من أبناء محافظة الفيوم ومقيم فيها، قبل 16 عاماً، وأنجبت منه 4 أطفال، قبل أن تشهر إسلامها، لتتمكن أمينة من جذب وسائل الإعلام وصفحات الـ"فيسبوك" الشهيرة إليها، التى استضافتها فى أكثر من مناسبة، وظهرت السيدة الإيطالية أكثر من مرة وهى تقوم بأعمال ريفية، وفى أخرى وهى ترعى طيورها، ولكن سرعان ما تحول الاحتفاء بها إلى هجوم حاد عليها بعدما انتشر خبر انفصالها عن زوجها المصرى، وكشف زوجها عن سبب سفرها دون علمه، حيث أرجع ذلك إلى ضغط والدتها، التى أنكرت عليها عيشها بعيداً عن وطنها وأسرتها.

 

ديسسيرية-و-أولادها

 

 

بعد واقعة أمينة الإيطالية.. هل هناك حلول قانونية للزوج المصرى لاسترداد أبنائه؟

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتمثل فى الموقف القانون للزوج بعد هروب أمينة الإيطالية أو السيدة ديسيرية مانكورى "اسمها الإيطالى السابق"، وهو الموقف الذى يحكم العلاقة الزوجية، وهل يطبق قانون الأحوال الشخصية للمواطن المصرى أم قانون المواطنة الأجنبية والقانون الذى يحكم علاقة الأبناء، وهل هناك حل قانونى وإجراءات قانونية واجب اتباعها لاسترجاع الأولاد، وللإجابة عن تلك التساؤلات يجب البحث فى اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بصفه عامة – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا الاقامات والتجنس رابح الدسوقى.

 

فى البداية - تنص الفقرة 7 من المادة 30 من قانون المرافعات بأن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية، وذلك فى الأحوال الأتية: .... – إذا كنت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى عليه وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى، ويتضح من قراءة الفقرة السابقة من المادة 30 أنها تقرر حالتين لاختصاص المحاكم المصرية فى مواد الأحوال الشخصية – وفقا لـ"الدسوقى".

 

T164120099121fdf3badbbb139165eac797384b1566image.jpg&w=360&h=202&q=95&img

 

اختصاص المحاكم المصرية فى هذا النزاع

وهاتان الحالتان عامتان بمعنى أنهما لا تتقيدان لنوع معين من الدعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية، ولكن على الرغم من اشتراك هاتين الحالتين فى هذه الصفة الجوهرية إلا أن الاعتبار الذى من أجله تقرر اختصاص المحاكم المصرية فى الحالة الأولى ليس هو نفس الاعتبار فى الحالة الثانية، فاختصاص المحاكم المصرية فى الفرض الأول الغرض منه تلافى انكار العدالة بينما فى الفرض الثانى، فإن الدافع الى تقرير اختصاص المحاكم المصرية، هو أن القانون المطبق على النزاع هو القانون المصرى وهى حالة من الحالات التى يجلب فيها الاختصاص التشريعى الاختصاص القضائى، كما سبق وأن ذكرنا كذلك، وسنعرض بشيء من الايجاز لكلتا الحالتين الكلام لـ"الدسوقى".

 

الاختصاص القائم على فكرة تلافى إنكار العدالة

يشترط لانعقاد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية فى هذا الفرض توافر الشروط الـ 3 الاتية:

1- أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة، ويرجع إلى القانون المصرى من أجل تحديد ما المقصود بالأحوال الشخصية، نظرا لأن الأمر متعلق بتفسير قاعدة من قواعد الاختصاص الوطنية.

2- أن يكون المدعى مصريا سواء كان موطنه أو محل إقامته فى مصر أو فى الخارج أو كان أجنيا متوطنا فى مصر أما إذا كان له فيها مجرد إقامة عادية فلا يتحقق هذا الشرط.

3- ألا يكون للأجنبى المدعى عليه موطن معروف فى الخارج.

 

9208390551640880329

 

والواقع أن اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية فى تلك الحالة يعد استثناءً من المبدأ العام الذى يقرر اختصاصها إذا كان المدعى عليه متوطنا أو مقيما فى مصر، والعلة من وراء ذلك أن المدعى عليه لا يوجد له موطن معروف فى الخارج، وبالتالى لا يكون من السهل تحديد محكمة مختصة بالدعوى، فمراعاة تلافى إنكار العدالة هى التى دعت إلى تقرير اختصاص المحاكم المصرية بهذه الدعاوى، ويلاحظ أن اختصاص المحاكم المصرية القائم على فكرة تلافى إنكار العدالة لا يخل بقاعدة اختصاص محكمة موقع العقار بجميع الدعاوى المتعلقة به فإذا تعلق النزاع بعقار كائن فى الخارج، فلا تختص المحاكم المصرية بالدعوى حتى لو كان المدعى مصرى الجنسية أو أجنبى متوطن فى مصر ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف حيث أن وجود العقار فى الخارج يعنى أن هناك محكمة مختصة بالنزاع المتعلق به بحيث لا يتحقق الاعتبار الذى تقوم عليه الفقرة 7 من المادة 30 أى لا يوجد خطار إنكار العدالة – هكذا يقول "الدسوقى".

 

أما الحالة الثانية التى تختص فيها المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بصفه عامة:

1- الاختصاص القائم على فكرة أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى، ولكن ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وفقا لنص الفقرة 7 من المادة 30 يشترط توافر الشروط التالية:

أ- أن يكون المدعى مصرى أو أجنبيا متوطنا فى مصر.

ب- أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

ج- ألا يكون للمدعى عليه موطن أو محل إقامة فى مصر وإلا انعقد اختصاص المحاكم المصرية وفقا لنص المادة 29 ولم يشترط المشرع – على عكس الحالة الأولى – أن يكون المدعى غير معروف الموطن فى الخارج.

د- أن يكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق فى الدعوى.

 

20220101102903293

 

خطوات استرداد الأبناء من أمينة الايطالية

ويعلل الفقه المصرى اختصاص المحاكم المصرية فى هذه الحالة بقوله إن المحاكم الوطنية تكون دائما الأقدر على حسن تطبيق قانونها وخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية، وتبدو أهمية حكم هذه الفقرة بالنظر إلى حكم مادة 14 مدنى التى تجعل القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج، وأيضا الطلاق والتطليق والتفريق كلما كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

 

يشار إلى أنه عن كيفية استرداد الأولاد إلى مصر فيجب على المواطن المصرى رفع دعوى رؤية أمام القضاء المصرى، وتقديم تلك المستندات والحكم إلى الخارجية المصرية ومكتب التعاون الدولى لاتخاذ إجراءات المطالبة بحق الرؤية للأطفال والمنع من السفر مرة أخرى إلا بموافقة الزوج المصرى.

 

download

 
pp
 
الخبير القانوني والمحامى المتخصص في قضايا الاقامات والتجنس رابح الدسوقى

print