المنازعات على حيازة مسكن الزوجية أو الحضانة، أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو حتى بعدها من الأزمات التي تشغل ملايين الأسر، فالحيرة دائرة بين سرايات النيابة العامة، ونيابات شؤون الأسرة سواء من يُعد المحضر، ومن يصدر القرار، ومن ينفذه، مع تباعد المسافات، فإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يُمكن الزوجان معًا، وقد يحدث ما يحمد عقباه، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه.
وبعد انفصام العلاقة الزوجية تُمكَّن الزوجة بمفردها بقرار نيابة شؤون الأسرة وعند التنفيذ، تجد من يعارض أو يتعرض ومن يتلاعب، ومن يتحايل على الحيازة سواء بالبيع أو الإيجار حتى لو كان الادعاء زورًا وبهتانًا، ثم تأتى الدراسات الأمنية عند التنفيذ وقد تقف عائقًا، وكل ذلك يطول معه الزمن، كل ذلك وغيره يحتاج إلى معالجة حاسمة في نصوص مشروع القانون، والجديد عند المنازعة على الحيازة والتمكين والتنفيذ رعاية للأسرة.
خناقة الشقة عرض مستمر بين الأب والحاضنة
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الأسر، تتعلق بمسكن الزوجية حال الشقاق أو النزاع تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة وهي، متى يسترد الزوج مسكن الزوجية؟ ومتى يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟ كيفية رفع دعوى الاسترداد، والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى، والحالات التي يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في "مسكن الزوجية"، حيث يترتب على ذلك آثار مهمة وخاصة في حال النزاع والشقاق – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن الأسرى محمد رضا.
متى يسترد الزوج مسكن الزوجية؟
في البداية – المسكن في الحقيقة إحدى دعائم ديمومة الأسرة واستقرارها، وبدونه تنعدم الحياة الزوجية وتستحيل، ولا بد أن يكون هذا المسكن على قدر حال الزوج وفي ذات الوقت يؤمن للزوجة استقلالها ويحفظ لكل من الزوجين أسرار زواجهما بإغلاق الباب على نفسيهما، ويعتبر مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، كما أنه إذا كان ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين – وفقا لـ"رضا".
والشقة تنتقل للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج حيث نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة – الكلام لـ"رضا".
متى يكون قرار التمكين من الشقة مشاركة للطرفين؟
وطبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق، وإذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج، وفى الحقيقة سواء كان التمكين من مسكن الزوجية حصلت عليه المطلقة بموجب قرار من النيابة العامة بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية أو كان التمكين بموجب حكم قضائي نهائي قضى نهائيا باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية لكونها حاضنة لصغارها، فبعد انتهاء مدة الحضانة الوجوبية يحق للمطلق أن يبادر برفع دعوى استرداد مسكن الحضانة – هكذا يقول "رضا".
نص مستحدث فى المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001
ونص المشرع على سن الحضانة فى نص مستحدث فى المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001 بتعديل نص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 التى جاء فيها: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة سن الخامسة عشر من عمره ميلاديا"، وبالتالي فالحضانة الوجوبية تستمر حتى بلوغ الصغير سن الخامسة عشر عاما، فإذا انتهت مدة الحضانة الوجوبية فيحق للمطلق استرداد مسكن الزوجية، وذلك وفقا لنص المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التى جاء فيها: "فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا".
كيفية رفع الدعوى
وأما عن كيفية رفع دعوى استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، يقول «رضا» يلزم التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد مسكن الحضانة فإن لم يؤت هذا الطلب ثماره ولم تسفر التسوية عن انتهاء النزاع وديا فيحال الطلب إلى المحكمة، وترفع الدعوى سالفة الإيضاح ويطلب في الطلبات الختامية لصحيفة افتتاح هذه الدعوى سماع الحكم بإلزام المعلن إليها بأن ترد للطالب مسكن الحضانة المملوك له.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
والمستندات المطلوب تقديمها فى هذه الدعوى:
1-ما يفيد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية كي تقبل الدعوى
2-كذلك يلزم تقديم شهادات ميلاد الصغار للتأكيد أنهم بلغوا سن الخامسة عشر عاماً.
3-كذلك يتعين تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية لكونها حاضنة وما يفيد نهائيته.
4-أن كان التمكين من مسكن الزوجية بموجب قرار تمكين يتم تقديم صورة رسمية من قرار التمكين وصورة رسمية من الحكم الصادر برفض التظلم من قرار التمكين وشهادة بنهائية الحكم الصادر فى التظلم.
5-كذلك يلزم تقديم ما يفيد سند ملكية أو حيازة المدعى لمسكن الزوجية.
وتجدر الإشارة إلى ملحوظة مهمة ألا وهي أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم قبل بلوغ الصغار 15 عاما، فيحق للمطلق رفع هذه الدعوى ضد مطلقته طالبا رد مسكن الزوجية لسقوط الحضانة عن الأم الحاضنة، وفى إطار متصل فيحق لمن تلي الأم فى ترتيب الحضانة من النساء والتى انتقلت إليها حضانة الصغار أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية هى والصغار المحضونين وذلك لكونها الحاضنة لهم.
تحديدا.. متى يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟
يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة، ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة علي أحقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم، ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي "أجر المسكن" بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
تحديدا.. متي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟
تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج، ونص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.
كما نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين”، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
ما الفرق بين دعوى استبدال مسكن الحضانة ودعوى استرداد مسكن الحضانة؟
بالنسبة لشروط استرداد الزوج مسكن الحضانة:
-الاسترداد يطلب الأب المسكن ويكون غير ملتزم بتوفير مسكن بديل أصلا.
أما استبدال مسكن الحضانة
-يلتزم الأب بتوفير مسكن بديل حتى يتمكن من استرداد الحضانة
ولهذا فإن الفرق مهم جدا وخاصة عند رفع الدعوى لأن إجراءات كل دعوى تختلف عن الأخرى لمنع اللبس لابد من توضيح ذلك في بداية الدعوى أمام القضاء.
هل حكم الطرد يمنع قرار التمكين؟
قرار التمكين ينفذ على الزوج أو العكس ينفذ على الزوجة إذا كان التمكين مشاركة، وبالتالي ينفذ في كل الأحوال.
أما إذا كان هناك حكم طرد على الزوج صادر قبل التمكين فمن الممكن أن يتعذر تنفيذ قرار التمكين، أما إذا كان هناك حكم طرد على الزوج صادر قبل التمكين فمن الممكن أن يتعذر تنفيذ قرار التمكين، أما إذا كان حكم الطرد بعد قرار التمكين، فمن الصعب تنفيذه بوجود قرار تمكين على الزوجة لأن الزوجة ليست طرفا في الحكم.
الخلاصة:
حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في "مسكن الزوجية"
للزوجة الحاضنة الحق في مسكن الزوجية، ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضي القانون.
إجراءات سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية.
1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.
3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي "أجر السكن" عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.
5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه.