لازالت الحكومة تحاول جاهدة الوصول لحلول جذرية بشأن مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التى تطفو على السطح من حين لأخر وتكون كالسيل الجارف، حيث تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل تشريعى على قانون "الضريبة على الدخل"، لإنهاء الجدل الدائم والمستمر حول قانون الشهر العقارى، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.
فى الحقيقة العقار يخضع لأربع أنواع من الضرائب، ولكن حتى الآن هناك خلط بين الضريبة العقارية على - العقارات المبنية والأطيان والملاهى - والتى تحصل من مصلحة الضرائب العقارية – العوايد - وضريبة التصرفات العقارية، والتى تحصل من مصلحة الضرائب المصرية "ضريبة الدخل"، إلا أن التعديل التشريعى على قانون "الضريبة على الدخل" تضمن العديد من البنود أبرزها تخفيض ضريبة التصرفات الضريبية وشرائح جديدة، وتحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع، وإلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقارى بتحصيل الضريبة، وغيرها من التعديلات.
ما هى أنواع الضرائب التى يخضع لها العقار؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على أنواع الضرائب العقارية بداية من ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة التصرف - بيع العقار أو شقة أو فيلا - والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة على الملاهى، والضريبة على الأطيان، والتعديلات التى تم إدخالها بمشروع قانون "الضريبة على الدخل" بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل التى تتضمن شرائح جديدة لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019 – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن العقارى محمد حسن.
أولا: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة التصرف "بيع العقار أو الشقة أو الفيلا"
فى البداية - يخضع لمثل هذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وتشمل التصرفات المسجلة وغير المسجلة كدعاوى صحة التعاقد أو دعاوى صحة التوقيع المتصرف والمتصرف إليه متضامنين بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة وأية تعامل على الوحدة فى جهات الدولة يلزم تقديم إيصال سداد الضريبة، وتستثنى القرى من أداء الضريبة، وتكون هنا الضريبة قاصرة فقط على الأشخاص الطبيعية فقط – وفقا لـ"حسن".
ثانيا: الضريبة على العقارات المبنية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة، وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، كما تخضع أيضاً الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، فضلا عن أنها تخضع أيضاَ للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة.
لا تخضع للضريبة:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة
2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية.
3- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
4- الأحواش ومبانى الجبانات.
5- كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
تعفى من الضريبة:
1- الأبنية المملوكة للجمعيات.
2- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات التى لا تهدف إلى الربح.
3- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
4- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000.
5- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه - ألف ومائتى جنيه - على أن يخضع ما زاد للضريبة.
6- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
7- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
8- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
9- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية.
ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
ثالثا: الضريبة على الملاهى
تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى، وتتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت "سينما – مسرح – مدن ملاهى – أندية ليلية"، ويعطى المستغل عن المبالغ المحصلة منه كضريبة ورسوم إضافية إيصال دال على السداد "قسيمة 7".
رابعا: الضريبة على الأطيان
هى مبالغ من المال النقدى يفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد فى السنة.
تخفيض ضريبة التصرفات الضريبية وشرائح جديدة
يشار إلى أن التعديل المقدم من الحكومة بشأن تعديل تشريعى على قانون "الضريبة على الدخل"، يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، حيث كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالى متضمناً فى المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضى داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك، حيث أن التعديل الجديد يتضمن أيضا تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابتة المقررة فى القانون الحالى.
تحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع
ومن ضمن التعديلات أنه مهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة، حيث أنه فى يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع توقيع جزاءات حال عدم سدادها، فقد جرى طبقا للتعديل إلغاء استثناء العقار الموروث، وبات التصرف فيه خاضعا للضريبة مع إلزام المتصرف "البائع" بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
إلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقارى بتحصيل الضريبة
ولم يقتصر التعديل عند هذا الحد – فقد كان من ضمن الجزاءات بالقانون الحالى وجرى إلغاؤها، وفق التعديل الجديد: "عدم سداد الضريبة يتمثل فى امتناع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار وعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة".
نص التعديل والشرائح الجديدة
وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة كما يلي: «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتى وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية:
- الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
ـ الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.
وجاء نص قانون الضريبة على الدخل الجديد كما يلى:
النص الحالى للمادة 42
وكان نص المادة 42 بالقانون الحالى، وفقا لتعديل يوليو 2001 كما يلى:
المادة 42: تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.