>>ينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم
>>يستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شنونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري
>>يتولى المجلس اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين، ولمرة واحدة
>>يتولى اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها
>>يختص باعتماد المدربين.
>>اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة
>>يتولى عقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتمادها.
>>مشروع القانون يحدد 4 موارد للمجلس الصحى المصرى
تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة، خلال الجلسات القادمة للجنة، وذلك بعد أن عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.
ويستعرض "برلمانى"، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى يتكون من خمسة مواد إصدار، و11 مادة في موضوع القانون، حيث تنص المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصرى.
فيما تنص المادة الثانية، على أن يحل المجلس الصحي المصري المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، وتئول إليه جميع حقوقها، ويتحمل جميع التزاماتها، وتئول إليه جميع أموالها الثابتة والمنقولة، وحساباتها المصرفية.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.
ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شنونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.
فيما، تنص المادة الثالثة (إصدار)، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.
ووفقا للمادة الرابعة من مواد الإصدار، يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة، فتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتعلق المادة (1) من مشروع القانون، بإنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية-كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
وحددت المادة (2) أهداف واختصاصات المجلس، وتنص على أنه مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر: (تعلیم ما بعد الجامعي، تدريب تخصصي، تأهيل)، وإلى رفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية)، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحى لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة وامتحانهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها، وله على الأخص:
1 - وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضي، ورضائهم.
2 - وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 - وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5 . وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6. وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقا لما تحدده التنفيذية.
7 - وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن والتخصصات الصحية، وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية.
8 - وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9 – اعتماد البرامج العملية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما قد تستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبى المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس، وتعتبر الشهادات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن من مسوغات الترقي أو التوظيف، مع عدم الإخلال بالمعايير الخاصة لبعض المؤسسات في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة.
10 - تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
11. إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
12 - إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذیة.
وتتعلق المادة (3) بتنظيم امتحانات مزاولة المهن الصحية، وتنص على أنه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الامتحان الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة.
وجاءت المادة (4)، لتنظم تشكيل مجلس الإدارة، وتنص على أن يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير المالية.
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4- وزير الصحة والسكان.
5- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
6- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.
7- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
8- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
9 - رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
10 - نقيب أي من النقابات الصحية الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية (شعبة العلوم الطبية) على أن يمثل في المجلس فيما يخص شئون نقابته.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بضوابط عمل المجلس وتنظيم اجتماعاته على أن يجاز دعوة الأمين العام لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
وحددت المادة (5) اختصاصات مجلس الإدارة، وتنص على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شنونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا لتحقيق أهداف المجلس، وله على الأخص اتخاذ ما يأتي:
1. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقا مع السياسة العامة للدولة.
2. اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم والمراقبة لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.
3. تحديد الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة التي يجب مراعاة البعد الأمني لها أثناء مباشرة المجلس لاختصاصاته.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يراعي فيها البعد الأمني القومي في اعتماد بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
5. التعاقد مع الجهات المحلية المماثلة والمختصة بتحديث نظم التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة.
6. تبادل الاعتراف بالشهادات التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية، بما لا يتعارض مع ما تقرره لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات.
7. التعاون مع وزارة الصحة والسكان في تحديد مواصفات التراخيص المختلفة التي تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية.
8. اعتماد القواعد المنظمة لشروط وضوابط، وإجراءات عقد امتحانات لترخيص مزاولة المهن الصحية.
9. اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المدربين مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة.
10- إصدار الهيكل التنظيمي واعتماده بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
11 - إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.
12 - إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية بعد موافقة وزارة المالية.
13 - إصدار اللوائح الإدارية والموارد البشرية للمجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
14. وضع التقارير السنوية عن أعمال المجلس، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
15- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
16 - التواصل والتعاون مع الجهات الداعمة للمنظومة الصحية في مصر، وللخارج بعد موافقة الجهات المعنية.
17. إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة به.
18. تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
19. قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع أغراض المجلس.
20- النظر في كل ما يراه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.
فيما تنص المادة (6) على أن يكون للمجلس أمين عام يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية على أن يشترط فيه الآتي:
1 - لا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو درجة مكافئة مع خبرة في التعليم والتدريب لا تقل عن خمس سنوات.
2- التفرغ التام .
وحددت المادة (7) اختصاصات الأمين العام، ونصت على أن يمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء والغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير ومتابعة وتنفيذ أعمال المجلس فنيا وإداريا وماليا، وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1. الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته.
2. اقتراح الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة.
3. اقتراح الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم والمراقبة لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.
4. اقتراح تحديد الجهات المحلية المماثلة والمختصة بتحديث نظم التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة.
5. اقتراح القواعد المنظمة لشروط وضوابط، وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية.
6. اقتراح القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المدربين مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة.
7. اقتراح الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
8. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون المالية.
9. اقتراح اللوائح الإدارية والموارد البشرية للمجلس.
10- تسيير أعمال المجلس، وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به.
11- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
12 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المجلس، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها بما يحقق أهداف المجلس.
13. اقتراح الخطط والبرامج التي تحقق أهداف المجلس وتنفيذها، وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية بالمجلس لعرضها على مجلس الإدارة.
14. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
وللأمين العام في سبيل أداء مهامه الصلاحيات المقررة للوزير في القوانين واللوائح، والاتصال المباشر مع الجهات ذات الصلة بعمل المجلس، ويكون رئيسا لكافة العاملين بالمجلس، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير الأعمال، وله أن ينيب غيره من بين العاملين بالمجلس في بعض اختصاصاته.
تناولت المادة (8)، الخدمات التي يقدمها المجلس، وتنص على أن يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه عن الخدمات الآتية:
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين، ولمرة واحدة.
2- اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها.
3- اعتماد المدربين.
4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.
5- عقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتمادها.
وتحدد اللائحة التنفيذية فنات هذا الرسم.
وتنص المادة (9) على أن تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1 - ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة.
2 - عائد استثمار أموال المجلس.
3 - التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس، والتي يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة.
4 - القروض التي تعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتنص المادة (10)، على أن يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهينات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخر.
وتتعلق المادة (11) بحماية أموال الجلس، فتنص على أن أموال المجلس أموالا عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقا لأحكام القانون رقم (208) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.