** الشيوخ يمنح 4 جهات حق تشغيل العمالة بالداخل والخارج و 4 حالات يلغى فيها الترخيص لوكالات التشغيل
** المجلس يقر المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة ويحظر على جهات تشغيل العمالة تقاضى مبالغ مالية من العامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتصارا جديدا للعاملات بالقطاع الخاص بإقرار 4 أشهر إجازة وضع بدلاً من 3 أشهر بالقانون الحالى ، وتبنى سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
يأتى ذلك فضلا عن موافقة المجلس على المواد المنظمة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج واضعا فى اعتباره الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية، وذلك بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ.
وانتصر المجلس النيابي، للمرأة والطفل وذلك بالموافقة على المادة 50 من مشروع التى تقضى بحق العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات, ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونص مشروع القانون، حسبما وافق عليه مجلس الشيوخ، على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
وخلال مناقشة المادة، اقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة 50 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى بإعطاء الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الاجر لمدة 7 أيام، خلال الستة أشهر التالية لولادة الطفل، وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار للأسرة، مضيفا أن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة فضلا عن كونه مطبق فى نحو 100 دولة من بينها الإمارات والأردن.
من جانبه عقب ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، قائلا إن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمرأة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه خلال الجلسات القادمة.
ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عند عرض الاقتراح، قائلا: انتم عشان شيوخ وجدود مش شايف تعاطف معه بحكم السن، مضيفا أنها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمعات ظروفها.
وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتى الحكومة بردها، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت ورفضه المجلس.
ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث نصت المادة ( 51) بأن يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق المجلس على المادة( 52) والتى تنص على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.
مناقشات مطولة شهدتها المادة (53) من مشروع قانون العمل والتى تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات، وافق خلالها المجلس على مقترح من النائب أحمد القناوى، بأن تكون المرأة العاملة قد مضى على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، لتحصل على هذه الإجازة، وكذلك ألا تقل المدة البينية بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين.
وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ: "هذه الحقوق هى انتصار للمرأة والطفل، لكن التزيد فى بعض المواد يمكن أن يؤدى إلى العكس، ويؤثر بالسلب على حفظ مكان المرأة فى المؤسسة، لما تأخذ الإجازة دى سنتين ولمدة 3 مرات فترة طويلة جدا، وممكن النص على أن تسرى مرتين فقط بشرطين، الأول أن تكون مضت على وجود العاملة فى المنشأة سنة كاملة على الأقل، والثانى ألا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين.
وعقب ممثل الحكومة، بأن مسألة الفترة البينية متروكة للجلسة، بينما طلب أن يتم العودة للنص الوارد فى مشروع الحكومة باستبدال عبارة "المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا" بعبارة "التى تستخدم خمسة وعشرين عاملًا"، ووافق المجلس على مقترح الحكومة.
واقترح النائب محمد بركات، أن تحصل المرأة العاملة على هذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها، وعقب ممثل الحكومة، بأن قانون الخدمة المدنية يسرى على المخاطبين بأحكامه والحكومة وافقت على زيادة مدة الحصول على هذه الإجازة من مرتين إلى ثلاثة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل اتساقا والمساواة مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مشاورات تم رفع المدة من مرتين إلى ثلاث مرات.
وتقضى المادة بعد تعديلها أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ومنحت المادة (54) التى وافق عليها المجلس الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتضمن فى المادة 55 على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وعلى الجانب الأخر، كانت موافقة مجلس الشيوخ على المواد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية، حيث تبنى مشروع القانون، سياسة التحرر الاقتصادى التى تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.
وحددت المادة (39) حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة "، وهى:الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ووضع مشروع القانون، فى مادته (40) شروط لكى تحصل وكالات تشغيل المصريين بالداخل او الخارج التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد على الترخيص من وزارة القوى العاملة.
وشملت الشروط -أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمالالشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم(51%) على الأقل من رأسمالها، وأن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة فى جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين.
كما وافق المجلس الشيوخ على إصدار الوزير المختص، عددا من القرارات المهمة فى شأن مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، حيث تقضى المادة (41) أن يصدر الوزير المختص قرارًا، يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
ويأتى النص بعد الموافقة على حذف عبارة يخطر به الجهات المعنية الواردة بمقترح اللجنة البرلمانية، مع العودة إلى نص الحكومة.
وحظرت المادة (42) التى وافق عليها مجلس الشيوخ، قيام الجهات التى تمارس مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، حيث نصت بأن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها فى البند 4 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
كما شهدت الجلسة، إقرار الحالات التى يلغى فيها الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، التى عرفت بأنها شركات متخصصة فى اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون، حيث تقضى المادة (43) من مشروع قانون العمل حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأنه يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى عدد من الحالات وتشمل إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة، إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل، تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
واجازت المادة، للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.ولا يُخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كذلك كانت الموافقة على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث تقضى بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وحسب المادة القانونية، فإنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد فى المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ومن المواد الهامة التى وافق عليها مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة تلك المنظمة لمزاولة المنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرة للعمل خارج البلاد، حيث تقضى المادة 48 حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية. وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيان بفرص العمل التى تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.
من جانبه أكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إن المادة القانونية تعد من أهم المواد بمشروع قانون العمل، حيث أصبح طريق التشغيل فى العالم عن طريق شركات التشغيل، لذا كانت المناقشات المُوسعه حرصا من اللجنة على خروج القانون بشكل يمنح هذه الشركات وضع منضبط.
وقال عياد، إن هناك كثير من المواد الصعبة، لاسيما وأنها تنشأ مستجدات فى مجتمع لم تكن معتادة عليها، والشكر موصول لرئيس مجلس الشيوخ.
بدوره وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ودورها الفعال فى المناقشات الثرية لمشروع القانون، قائلاً : لقد منحنا دفعة معنوية.