الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:16 م

هنشتغل بأى قانون؟.. إجازة الوضع 3 أشهر بقانون الطفل و"الشيوخ" يمنح المرأة 4 بقانون العمل.. ويؤكد: تحقيقا للمساواة مع "الخدمة المدنية"

هنشتغل بأى قانون؟.. إجازة الوضع 3 أشهر بقانون الطفل و"الشيوخ" يمنح المرأة 4 بقانون العمل.. ويؤكد: تحقيقا للمساواة مع "الخدمة المدنية" مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الأحد، 16 يناير 2022 07:00 م
كتبت نور علي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا واسعا بشأن مدة إجازة الوضع للمرأة بمشروع قانون العمل، حيث حددت المادة رقم (50) من مشروع القانون مدتها بـ4 أشهر، فيما حددها قانون الطفل بـ3 أشهر فقط، وهو ما اعتبره بعض النواب تضاربا بين القانونين، وطالب البعض بخفضها إلى 3 أشهر لتفادى حدوث أى تمييز عكسى تجاه تشغيل الإناث، إلا أن الأغلبية انحازت فى النهاية إلى المرأة ووافق المجلس على مدة الإجازة 4 أشهر لمدة 3 مرات حمل، وذلك تحقيقا للمساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 

وكانت الجلسة مناقشات موسعة حول نص المادة (50) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتحديد مدة إجازة الوضع للمرأة بـ4 أشهر لمدة 3 مرات مدفوعة الأجر.

 

وجاء نص المادة التى أقرها المجلس كالتالى: "للعاملة التى أمضت بالعمل 6 أشهر بحد أدنى الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

 

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

 

ومن ناحيته أشار النائب هشام سويلم، إلى وجود تعارض بين نص المادة (70) من قانون الطفل والمادة (50) من مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن قانون الطفل يحدد إجازة الوضع بـ3 أشهر، وقانون العمل الجديد يحدد إجازة الوضع بـ4 أشهر، متسائلا: "هنشتغل بأى قانون"، موضحا أن المادة (70) من قانون الطفل تنص على أنه للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، فى حين أن المادة (50) من مشروع قانون العمل تعطى للمرأة إجازة وضع 4 أشهر لمدة 3 مرات، واقترح أن يكون نص المادة (70) هو نص المادة (50) من قانون العمل حتى لا يكون هناك خلاف بين القانونين.

 

فى حين أوضح المستشار أحمد الضبع، ممثل وزارة القوى العاملة بالجلسة العامة لـ"الشيوخ"، أن الحكومة توافق على نص المادة (50) كما جاء فى تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أن المادة (50) من قانون العمل منسوخة من المادة (52) من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، مضيفا: "وهناك قاعدة قانونية مفادها أن القانون اللاحق ينسخ السابق".

 

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: "لن يكون هناك تعارض لأن سريان النص التشريعى له أصوله".

 

وبدورها قالت النائبة سهير عبد السلام، إن مصر بصدد اتخاذها سياسات لتنظيم الأسرة، وأنه قد آن الأوان لأن يتخذ المشرع سياسات فى هذا القانون مؤيدة لذلك، مطالبة بأن تكون إجازة الوضع 3 أشهر ولمرتين فقط.

 

ودعم النائب هانى سرى الدين، عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم فى المادة (50) من مشروع قانون العمل، والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلى 3 أشهر بدلا من 4 أشهر الوارد فى المادة.

 

وأضاف، أن زيادة مدة إجازة الوضع فى قانون العمل من 3 إلى 4 أشهر ولمدة 3 مرات بدلا من مرتين يتعارض مع سياسة الدولة فى تنظيم النسل وعدم تشجيع الزيادة السكانية حيث وصلنا إلى 102 مليون نسمة، ووصف الأمر بأنه "تشجيع مضاد لتنظيم النسل".

 

وأشار سرى الدين، إلى أن اتفاقيات العمل الدولية وجميع التشريعات فى كل دول العالم، باستثناء جنوب إفريقيا، تجعل الحد الأقصى لإجازة الوضع 3 أشهر، مضيفا أن تحديد إجازة الوضع بمشروع قانون العمل بـ4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل ستؤدى إلى تمييز عكسى وعدم تشغيل النساء، خاصة وأن هذا الالتزام أصبح مفروضا على أى مؤسسة تقوم بتشغيل 25 عاملا لأن صاحب العمل سيتخوف من تشغيل النساء وهو ما يمثل تمييز ضد النساء بشكل مباشر.

 

ولفت إلى أن معظم التشريعات المقارنة حينما تعطى تعويضا للمرأة عن إجازة الوضع تحدد التأمينات الاجتماعية فى حين أن مشروع قانون العمل يحملها كلها لصاحب العمل، وهذا يتعارض مع فكرة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار فى القطاع الخاص وعمل المرأة.

 

واقترحت النائبة نها أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منح العاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تبدأ من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ الإجازة قبل شهر من الوضع، ويكون ذلك بناء على طلب تتقدم به العامل وبشرط تقديم تقرير طبى يفيد التاريخ المرجح لحدوث الوضع، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق الإجازة أكثر من 3 مرات.

 

واقترح النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة (50) من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى بمنح الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام، خلال الـ6 أشهر التالية لولادة الطفل، وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار للأسرة، مضيفا أن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقال إن هذا المقترح مطبق فى نحو 100 دولة من بينها الإمارات والأردن.

 

ومن جانبه عقب ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، قائلا إن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمرأة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه خلال الجلسات القادمة.

 

ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عند عرض الاقتراح، قائلا: "انتم عشان شيوخ وجدود مش شايف تعاطف معه، هل هذا بحكم السن؟"، مضيفا أنها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمعات ظروفها.

 

وطالب النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتى الحكومة بردها وسيكون هذا أفضل للمجلس وانتصار للتعديل.

 

وقال رئيس المجلس، إن الاقتراح راقى ومطروح على الحكومة لصياغته تشريعيا، مضيفا: "لكننا أمام نص الآن مطروح علينا"، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت مع إتاحة الفرصة كاملة للحكومة خلال الجلسات القادمة لتقديم صياغة تشريعية له، على أن تعاد المداولة فيه بأوسع صدر، ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب.

 

وقال النائب إيهاب أبو كليلة: "أؤيد اقتراح النائب محمد فريد فهو ينقلنا إلى مصاف الدول المتقدمة ونحن لسنا أقل من الدول العربية التى أخذت به ويكون هذا الاقتراح خرج للنور من تحت قبة الشيوخ".

 


print