الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:18 م

"الشيوخ" يحمى الطفل فى قانون العمل.. يحظر عمله قبل 15 عاما ولأكثر من 6 ساعات يوميا.. ويعاقب الأبوين حال تشغيله بالمخالفة للقانون

"الشيوخ" يحمى الطفل فى قانون العمل.. يحظر عمله قبل 15 عاما ولأكثر من 6 ساعات يوميا.. ويعاقب الأبوين حال تشغيله بالمخالفة للقانون مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الإثنين، 17 يناير 2022 03:06 م
نور على
 
مجلس الشيوخ يلزم صاحب العمل بالإبلاغ عن الأعمال المكلف بها الطفل
 
 
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال، ووضعت نصوص القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الاطفال حيث حظر تشعيل الاطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون السادسة عشر أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
 
 
وحظرت عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة مساء للسابعة صباحا. وألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الادارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الاطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب اعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا. كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 
 
وجاءت نصوص الباب كما أقرها المجلس كما يلى: 
 
 
تنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
 
 
ونصت المادة (58) على: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
 
 
وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
 
 
فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
 
 
وتنص المادة (61) على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
 
 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
 
 
2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
 
 
3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
 
 
وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
 
 
وتنص المادة (63) من مشروع القانون على: يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له. 
 
 

print