يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.
ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الاثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة.
وانتظم مشروع القانون فى 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتى لاسيما فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والأثار وزارة واحدة، وفى ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
ويعمل على دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.
وفى هذا الصدد، أنشا مشروع القانون صندوق يمسى "صندوق السياحة والاثار"، ومنحه الشخصية الاعتبارية على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والاثار، ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والاثار وعضويه كل من نائب وزير السياحة والاثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة، و خمسة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويعين للصندوق أمين عام يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعينيه قرار من وزير السياحة والأثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحدد مشروع القانون، موارد الصندوق المتمثلة فى ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة فى الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالى التالى للعمل بالقانون، بالإضافة إلى نسبة 25% من الزيادة التى ترد على فئات رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50% من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبة من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر فى الخارج أو سلطات الجوازات، بالإضافة إلى حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق –بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتضم موارد الصندوق أيضا حصيلة استثمار أمواله والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارته والقروض التى تعقد لصالحه وأيه موارد أخرى تقرر له قانونا. ومنح مشروع القانون، للصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
وتعد أموال الصندوق، حسب مشروع القانون، من الأموال العامة، وله الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ونص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.