تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنه 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مطالبا بإحالة الاقتراح إلى لجنة المقترحات والشكاوى المختصة
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق .
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وفى جميع الأحوال يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها أو التى حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
نص الدستور فى المادة 75 منه على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وهذا يعني ان هناك التزام على الدولة بأحقية اى مواطن فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الاخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
وأعلن رئيس الجمهورية عــــن أن عـــــــــــام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، وهو ما يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة وخاصــــة حملة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياة كريمة".
ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمــــــات العمـــــل الأهلي في وقـــف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.
وبالفعل قد صدر فى مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية والذي يعتبر طفرة تشريعية فى مجال العمل الاهلي، حيث أن هذا القانون يحمل العديد من المزايا منها حرية العمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وتفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، والموافقات السريعة، حيث أعطى القانون حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوما بحد أقصى.
كما نص القانون على ميزة غاية فى الاهمية وهي عدم وجود مواد مقيدة للحرية، والاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، وأعطى أساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية.
كما نص القانون على إعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
وايضا الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية.
وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص
واعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
والاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
رغم كل هذه المزايا إلا ان نص المادة الثانية من هذا القانون، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون.
حيث نصت "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
الا أن هذه المدة غير كافية، نظرا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، و أن عدد الجمعيات التى صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية.
وبالتالي هناك أكثر من 20 الف جمعية تحتاج الى فترة اطول لتوفيق الاوضاع، مما يحقق الهدف المرجو من القانون ويتناسب واطلاق الرئيس العام الحالى عام المجتمع المدني.
لذلك التعديل أصبح ضرورة وهو على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.