لا يزال مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية حبيس الأدراج بمجلس النواب رغم أهميته وإعلان أغلبية أعضاء البرلمان بأنه من أولويات الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته وكتابة تقريرها، وبالتالى يتساءل المختصين والدستوريين عن أسباب التأخر فى إصداره حتى كتابة تلك السطور، وذلك فى الوقت الذى أصبح فيه التقاضى فى محكمة النقض مرحلة واحدة بعد أن كان على مرحلتين، مما ضيع على المتقاضين مرحلة قد يعوضها نظام استئناف الجنايات.
فى عام 2017 - دعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب السابق إلى حوار مجتمعى حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى طالت فيه رياح التغيير ما يناهز نصف نصوص القانون الحالي، وانتهت اللجنة من الاستماع إلى كافة المختصين بمجال القانون من رجال القضاء والنيابة العامة وأساتذة القانون بالجامعات والمحامين، والدستوريين، وغيرهم من رجال القانون بمختلف أنواعه وتخصصاته، وفى محاولة لخروج القانون فى مرحلته الأخيرة بالصورة النهائية.
متى يخرج مشروع "استئناف الجنايات" إلى النور؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على التعديلات الجوهرية التى استحدثها مشروع القانون، من خلال الإجابة على السؤال متى يخرج مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى النور أو تحديداَ اجراء تعديل عاجل خاص بـ"استئناف الجنايات"؟ فضلاَ عن تطبيق القاعدة الأصولية - المتهم برىء حتى تثبت إدانته - وهذه الضمانات تبدأ - لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامح بكر.
ومن بين التعديلات الجوهرية التى استحدثها مشروع القانون:
1- وأهمها على الاطلاق - نظام استئناف الجنايات تنفيذا لما نص عليه دستور 2014: "أن تكون الجنايات على درجتين"، وهو أمر أصبح ملحا وضروريا ولا يحتمل التأجيل، خاصة بعد تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض "بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017"، والذى أثقل كاهل محكمة النقض فى نظر "موضوع" القضايا المعروضة عليها عند قبول الطعن وعدم احالتها إلى دائرة جنايات أخرى لنظر الموضوع، فحُرم المتهم من فرصة ثانية امام دائرة جنايات أخرى تنظر الموضوع، وهو تعديل ملح يجب الإسراع إلى إصداره ولو استقلالا عن التعديلات الآتى بيانها – وفقا لـ"بكر".
2- طريقة جديدة للتحقيق والمحاكمات باتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسؤول عنها عن بعد من خلال الفيديو كونفرانس، وللمتهم وفقا للقانون، فى أول جلسة الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد وتفصل المحكمة فى هذا الاعتراض – الكلام لـ"بكر".
3- استحدث المشروع نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
4- أعاد تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وحالاته بحيث يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق "باعتبار أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة" مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى باتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها "م 117 من المشروع"، والنص على تعويض المتهم عن الحبس الاحتياطى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من اجراء تقييد حريته، ووضع المشروع شروطا للتعويض "المادة 562 من المشروع".
5- إلغاء الأحكام الغيابية "الجنايات أو الجنح" لتحقيق العدالة الناجزة مع تفعيل نظام دقيق ومُحكم لإعلان المتهم بجلسة المحاكمة بتطوير منظومة الإعلان وربطها ببطاقة الرقم القومى للمتهم وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية "إضافة إلى النظام الحالى للإعلان" وإعداد مركز الإعلانات الهاتفية التابع لوزارة العدل "المسئول عن الإعلان" تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل، وفى حالة تحقق محكمة ثانى درجة من عدم تحقق الإعلان تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها من جديد.
6- جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها المعاقب عليها جوازيا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، بجانب الجرائم التى يجوز فيها الصلح فى القانون الحالى ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات "جرائم المال العام".
7- إعادة تنظيم أمور المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول والمنع من التصرف فى أموال المتهم أو إدارتها.