الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:08 ص

تشريع جديد لمواجهة "التسرب التعليمى".. تغريم ولى أمر الطالب المتغيب 10 أيام دون عذر بغرامة تصل إلى 1000 جنيه.. وتغليظها حال التكرار

تشريع جديد لمواجهة "التسرب التعليمى".. تغريم ولى أمر الطالب المتغيب 10 أيام دون عذر بغرامة تصل إلى 1000 جنيه.. وتغليظها حال التكرار طلاب المدارس
الإثنين، 31 يناير 2022 12:31 م
كتب كامل كامل

حصل موقع "برلمانى" على النص الكامل لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى أحاله مؤخرا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى للجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، يتضمن فرض عقوبات على والد الطفل حال الانقطاع عن الفصل المدرسى دون عذر بغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

 

وجاء نص مشروع القانون فى إجراء تعديلات فى مادة وحدة فقط، إذ نص التعديل على التالى: "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتى:

 

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

 

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

 

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور قد ألقى على نحو ما نصت عليه المادة (80) على عاتق الدولة التزاما برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره حقا له.

 

وأضافت المذكرة: "عنى قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب فى المادة (19) على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون المشار إليه.

 


print