الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:01 م

الشرائح الجديدة للضريبة العقارية.. تبدأ من 1500 حتى 4000 جنيه حسب سعر الوحدة.. وتسرى على العقود المُبرمة قبل مايو 2019 فقط

الشرائح الجديدة للضريبة العقارية.. تبدأ من 1500 حتى 4000 جنيه حسب سعر الوحدة.. وتسرى على العقود المُبرمة قبل مايو 2019 فقط مجلس النواب - صورة أرشيفية
السبت، 12 فبراير 2022 12:00 م
كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الأربعاء الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

 

وجاءت التعديلات التشريعية الجديدة بمزيد من التيسير، حيث تم فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتى:

 

- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 400 جنيه، ودون غرامات تأخير.

 

وتهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون إلى تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات فى الشهر العقارى، حيث تنص على استبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات، ولكن يسرى ذلك على العقود العرفية التيى وُقعت قبل تاريخ 19 مايو 2013، ومغزى اختيار هذا التاريخ رغم وجود القانون منذ عام 2005، لكن صدرت التعديلات بالقانون 11 لسنة 2013 الخاصة بتحديد تلك النسبة وصدر فى 18 مايو 2013، وخضعت له كافة تصرفات الضريبة العقارية خارج القرى تسرى عليها ضريبة 2.5% سواء أكانت مشهرة أو غير مشهرة.

 

ويتبين من ذلك أن مشروع القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة على تصرفات عقود البيع التى تمت قبل 19 مايو 2013، أما ما بعد هذا التاريخ ستطبق عليه ضريبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها فى القانون 11 لسنة 2013، وفى كل الأحوال يلتزم البائع الأخير بسداد الضريبة المستحقة.

 

وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة كما يلى: "يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتى وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية:

الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه

الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة

الشريحة الثالثة: من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.


print