يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبى لجنة الشئون التشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وكان المجلس انتهى من إقرار نحو 40 مادة بمشروع القانون، ويناقش خلال جلسته الأحد المقبل المواد الخاصة بصناديق التأمين الحكومية ، والتى تضمنت تعريف بصناديق التأمين الحكومية وكيفية إنشائها، وأحالت لمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد قواعد وآليات الرقابة عليها.
وعرف القانون الصناديق ، بأنها تلك الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومى أو اجتماعى، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين قرارا من مجلس إدارة الهيئة، ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لايجاوز خمسين ألف جنيه، ويصدر مجلس ادارة الهيئة قرار بالاحكام المنظمة لاوجه الرقابة على هذه الصناديق.
واتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبني فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكهاوالاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
وفي هذا الإطار، حرصت نصوص هذا الفصل على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، حيث الزم القانون صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الاقل، أن تنشىء لها موقعا الكترونيا لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والاحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
كما تضمن الفصل الأحكام المنظمة لكل من الجمعيات العامة ومجالس الإدارة ومدير الاستثمار لتلك الصناديق، من حيث تكوينها، وإجراءات انعقادها، واتخاذ القرار في الموضوعات المخولة لكل منها من واقع ما أفرزه الواقع العملي من متطلبات ومعايير رقابية حاكمة، والزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزماتها وحماية حقوق الاعضاء والمشتركين والمستفيدين والتاكد من الالتزام باحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وإذا تبين للهيئة العامة للرقابة المالية وجود مخالفات ومؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف اى من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة ان تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة، ولها على وجه الخصوص تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها.
وإلزامه بإعداد مرکز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه الحالة ممثل أوأكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت في أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ هذا القراروعزل المدير التنفيذي للصندوق، تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.
واجاز القانون لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي بعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت، كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت، دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.