كتبت نورا فخري
حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، فى 12 معيار لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا، وفى مقدمتها التزام المنشآت بتواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمـواد الخطرة.
وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات" بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها.
وفى هذا الصدد، أوجبت اللائحة يجب أن تتضمن الإدارة البيئية المتكاملة للمخلفات الالتزام بعدد من المعايير، شملت الالتزام بضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملـة للمـواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها والتى تضعها اللجنـة الفنيـة المشكلة بالجهاز وفقا لنص المادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفـات رقـم 202 لسنة 2020
جدير بالإشارة أن المادة ( 53) من القانون سالف الذكر، قضت بإنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.
وشددت معايير ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أهمية الحصول على التراخيص، والتصاريح، والموافقات المناسـبة لنـوع النشاط والتسجيل لدى الجهاز، فضلا عن احتفاظ كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بسجل بيئى وسجل للمواد والمخلفات إلكترونى أو ورقى داخل هذه الجهات والمنشآت، والالتزام بخطط الإدارة البينية ودراسات تقييم الأثر البيئـى وخطـط توفيق الأوضاع بشأن خفض أو منع أو استبدال المواد والمخلفات الناتجـة عـن أنشطة المنشأة.
وشملت المعايير التزام كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بالحد من مخاطر تـداول المواد والمخلفات، ويتم ذلك من خلال إعداد خطة وبرامج لتـدريب العـاملين ليتعرف كل منهم على دوره الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فـى حالات الطوارئ، وكذا الالتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخـزين والتـداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها والتأكد مـن عـدم زيـادة تركيزها على الحد المسموح للتعرض الآمن لكـل منهـا مـن قبـل العـاملين فى المنشأة، والتزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهـم فى الأماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة.
وتلتزم بموجب اللائحة، المنشآت بتواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمـواد الخطرة لبيان مدى الخطورة وكيفية التخلص الآمن منها كمخلفات، ووجوب أن يتوفر سجل ورقى أو إلكترونى يحتوى على نسخ من استمارات السلامة لكـل مادة تستخدمها الجهة ( منشآت صـناعية – مستشفيات ومنشآت صحية - منشآت سياحية محطات معالجة للمياه والصرف الصحى - أجهزة خدمية عامة ل وغيرها ).
وتضم المعايير التى أوجبتها اللائحة الالتزام بوجود أنظمة تتبع من قبل الشركات العاملة فى مجال نقـل المواد أو المخلفات الخطرة، والمخلفات غير الخطرة للتأكد من المسار الـذى تمر به مركباتها المرخص لها بالنقل، والتأكد من نوع المخلفات التى تتـداولها ومكان التخلص النهائى الذى تسلم فيه حمولتها للمعالجة، وكذا الالتزام بالأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفـات فى الشأن الإدارة البيئية المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
يأتى ذلك إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة فـى إدارة المخلفات والمواد الخطرة، والالتزام بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، وكذا بمبادئ ( الاقتصاد الدوار - الملوث يدفع وتطبيـق متطلبات المسئولية الممتدة للمنتج ).