صدق رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، على القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون انشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، وطبقا للمادة الرابعة فإن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض الوزيرين المختصين بشؤون الصحة والتعليم العالى، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدورها.
ونصت المادة "الخامسة " على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويهدف القانون، إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، و، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى والطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى وضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر.
ووفقا للقانون فى مادة "1" تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصري"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع فى المحافظات وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.
ويحل المجلس الصحى المصرى المنشأ، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ويتحمل بجميع التزاماتهما وتؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها أموالها وحساباتها المصرفية.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء إلى المجلس الصحى المصرى بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلًا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وحددت المادة 3 أهداف المجلس فنصت على أنه يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى والتدريب التخصصى، والتأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء، والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية وعلى الأخص تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم وخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
كما يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
واشترطت المادة (3) للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط لتجديد هذا الترخيص.
وطبقا للمادة (4) يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجى كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبى والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (12) من القانون على أن يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين
2- اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها
3- اعتماد المشرفين
4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة
5- عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصى خمسين ألف جنيه
6- عقد امتحان البورد المصرى واعتماد شهادة اجتياز
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس
ووفقا للمادة 13 تتكون موارد المجلس مما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة
وعائد استثمار أموال المجلس ز التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات فى الأغراض التى تدخل فى اختصاص المجلس، والتى يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة بالإضافة إلى القروض التى تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك وحصيلة الرسم المقرر فى المادة
ونصت المادة (15) على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة.