الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:22 م

"أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة".. ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟.. وهل يجوز تسمية "عبد الرسول وعبد النبي".. مفتى الجمهورية يجيب

"أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة".. ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟.. وهل يجوز تسمية "عبد الرسول وعبد النبي".. مفتى الجمهورية يجيب مفتى الجمهورية
السبت، 09 أبريل 2022 10:55 ص
كتب محسن البديوي
تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن أحكام زكاة الفطر عن الجنين، وكذلك كيفية احتساب "زكاة الذهب"، وحكم إطلاق أسماء مثل "عبد النبي وعبد الرسول.
 
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين وهو المفتي به في الديار المصرية.
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" على قناة صدى البلد، أن إذا وُلد الطفل قبل غروب شمس آخرِ يومٍ من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر.
 
وتابع الدكتور شوقي علام أنه إذا غربت شمس آخرِ يومٍ من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، ومن أراد الإخراج عن الجنين فالأمر فيه سَعة ولا مانع أن يقلِّد قول مَن قال بذلك من أهل العلم.
 
وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم "إخراج الابن زكاة الفطر عن أبيه غير القادر وكذلك المرأة القادرة عن زوجها المريض أو المتعطل عن العمل مؤقتًا"، قال المفتي: إنَّ الشخص الذي يعول الأسرة أيًّا كانت مكانته في الأسرة هو المسئول عن إخراج زكاة الفطر، وعلى هذا فلا مانع من قيام هذا الابن بذلك.
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن أصحاب الفكر الوافد ضيقوا على الناس حتى في بعض الأسماء الطيبة والمباحة، كقولهم بعدم جواز التسمية بعبد الرسول وعبد النبي، والأفضل إضافة رب بينهما، وأضاف خلال لقائه، أنه يجوز التسمية باسم عبد الرسول وعبد النبي ذلك لما دل عليه الكتاب والسنَّة، وجرى عليه العمل سلفًا وخلفًا.
 
وتابع الدكتور شوقي علام أن هناك فتاوى رسمية كثيرة لنا صادرة من الدار قديمًا وحديثًا، واسم عبد الرسول أو عبد النبي يعني الطاعة والموالاة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصد منه التعبُّد له، ولا يعني الشرك بالله عزَّ وجلَّ كما يدَّعي أصحاب الفكر الوافد.
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب، الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادخار، وأضاف خلال لقائه، إنه إذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه.
 
وتابع الدكتور شوقي علام، أنه إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرام عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل، فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5 % من قيمة الذهب.

الأكثر قراءة



print