نص قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، لحماية الطفل على عقوبات تلاحق الطفل، الذى لم تجاوز سنه 15 سنة كاملة، إذا ارتكب جريمة، ومن بين العقوبات التي نص عليها التشريع عقوبة إيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها.
1.إذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع.
2. يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير.
3.فى كافة الحالات يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
4. يجب ألا تزيد مدة الإيداع على 10 سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح.