الواقع والحقيقة يؤكدان أن الدولة المصرية اتخذت عقب ثورة 30 يونيو خطوات قوية وسريعة وثابتة لتنصف المرأة المصرية وتحميها بالقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التى تحفظ حقوقهن بعد توجيهات من القيادة السياسية التى عملت بجدية على السير فى طريق النهوض بملف تمكين المرأة، حيث تمكنت الدولة من إزالة العقبات التى تضيع حقوقهن، من خلال العمل على تعديل أهم القوانين والتشريعات لتنصفهن، لتصبح المرأة المصرية خطا أحمر بالعهد الجديد.
ولا يفوتنا أن نذكر مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غضون ديسمبر 2019: "لن أوقع على قانون لا ينصفكن"، ما يؤكد معه أن الدولة المصرية تتجه نحو حماية المرأة بالقوانين والتشريعات، وهو ما قام به المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المنوط بها الحفاظ على حقوق المرأة وتمكينها من خلال تقديم المقترحات والقوانين والتعديلات والمشروعات أبرزها تعديل قوانين "التحرش، والمواريث، وسرية البيانات، وختان الإناث، وعقوبة الهروب من النفقة، والعقوبة البديلة لحبس الغارمين"، وغيرها من الملفات.
وثيقة منذ 136 سنه تكشف: هل كان للمرأة فى مصر ميراث؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على وثيقة توضح وتكشف قدم التمييز ضد المرأة، والتى أجابت على السؤال.. هل كان للمرأة فى مصر ميراث؟ حيث جاءت الوثيقة عبارة عن حكم صادر فى 26 مارس 1884 – منذ حكم الخديوى توفيق - أى قبل تكوين القضاء المصرى الحديث، ومضمون هذا الحكم أن المرأة فى مصر لم يكن لها ميراث فى الأطيان الخراجية، وإنما كانت للذكور فقط، إلى أن صدرت لائحة الأطيان عام 1874 فأقرت للمرأة بالميراث، والأطيان الخراجية كانت عبارة عن أراضى زراعية فى القدم مملوكة لبيت المال أى الدولة وكان للمواطنين عليها حق انتفاع ثم بعد ذلك صدر مرسوم بتمليكها للرجال دون النساء.
وإليكم نص الوثيقة أو الحكم
محكمة استئناف مصر الأهلية
الأودة المدنية
باسم الحضرة الخديوية
إن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضرة سليمان نجاتى بك وكيل المحكمة، وحضرات عبد الحميد صادق بك، وأمين سيد أحمد بك، والمسيو مينار، وإدريس ثروت بك – قضاة – وحسن أفندى فؤاد كاتب الجلسة أصدرت الحكم الآتى بيانه: فى قضية الحرمة "سالمة بنت عمر سلامه"، نمره "7".
ضد
محمد سلامة
من حيث إن الحرمة سالمة بنت عمر سلامة تطالب أخيها محمد سلامة بنصيبها فيما تخلف عن والدها من الميراث بعد وفاته من أطيان وغيره.
وحيث إن محمد سلامة لا يقر على هذه الدعوى، وقال إن والده توفى دون أن يترك شيء ما مطلقاَ، وما هو مكلف عليه من الأطيان هو حيازته.
وحيث من التحريات التى جرت فى هذه القضية بمعرفة مديرية المنوفية بناء على قرار تمهيدى صدر من مجلس طنطا اتضح أن والد الحرمة "سالمة" المذكورة توفى فى 20 ذى القعدة سنة 71 وهذا التاريخ هو قبل صدور لائحة الأطيان الصادر عليها أمر الاعتماد بتاريخ 24 الحجة سنة 74 التى أجازت للإناث الميراث الميراث فى الأطيان الخراجية.
وحيث إنه قبل صدور تلك اللائحة ما كان للإناث حق الميراث فى الأطيان الخراجية.
وحيث إنه فى هذه الحالة تكون دعوى الحرمة "سالمة" المذكورة بشأن الأطيان لاغية.
وحيث إن مجلس طنطا الملغى حكم فى 28 رجب سنة 300 برفض دعوى الحرمة "سالمة" المذكورة، وقد وجد أن حكمه هذا فى محله.
فبناء على هذه الأسباب
تقرر الحكم بتأييد ما حكم به مجلس ابتدائى طنطا بتاريخ 4 يونيو سنة 83 موافق 28 رجب سنة 300 ومعافاة الحرمة سالمة المدعية من المصاريف القانونية لثبوت فقرها تطبيقا للمادة الستون من لائحة الإجراءات الداخلية
خلاصة الحكم
صدر الحكم بذلك فى القضية المرفوعة من الحرمة - هو مصطلح كان دارجا للمرأة المتزوجة - سالمة بنت عمر سلامة ضد أخيها محمد سلامة، من الأودة – أى الغرفة - المدنية بمحكمة استئناف مصر، بشأن الطعن على حكم مجلس طنطا الابتدائى "يعادل المحكمة الابتدائية حاليا"، برئاسة سليمان بك نجاتى، ورغم أن الحكم قد رفض منح الحرمة سالمة بنت عمر سلامة الميراث لأن والدها توفى عام 1871 اى قبل صدور لائحة الأطيان، إلا أن الغريب أن الحكم قد أعفاها من المصاريف نظرا لثبوت فقرها.
يشار إلى أن آخر الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة منع تسليم الميراث للورثة، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2017 نشرت الجريدة الرسمية تعديل قانون المواريث 77 لسنة 1943 والذى وافق عليه البرلمان المصرى فى 5 ديسمبر 2017 ويضيف التعديل إلى القانون المادة 49 التى تنص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وعن كيفية استرداد المرأة ميراثها المنهوب من أقرب الناس إليها – يتسبب الميراث فى الكثير من الجرائم، والقضايا أمام المحاكم المختلفة، فهناك أنواع مختلفة من جرائم الحرمان من الميراث، وعقوبتها، من المعروف إن قضايا الميراث تشكل جزء من الحياة الخاصة بالمواطنين، وينبثق منها العديد والعديد من القضايا تتمثل فى الآتى:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته".
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- إعلام شرعى للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب.
5- تقرير الخبير.
6- إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
الجرائم المعاقب عليها
أولاَ:
جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسى هو توافر القصد الجنائى للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوارث من استحقاق نصيبه.
ثانياَ:
جريمة حجب السندات التى تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
ثالثاَ:
جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقينى هنا إما بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، كما أنه فى حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
أ- الحبس عقوبة إخفاء المستندات
وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.
ب- الصلح
تم النص وإقراره ضمن التعديلات التى أدخلت على القانون بعد اقتراحه من قبل هيئة كبار علماء الأزهر، حيث طالبت بأن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى البات، أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم.
وبحسب المادة "يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".