الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:47 م

حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لـ"قبطيين" بعد خطأ الكاهن في عدم توثيقه لدى الدولة.. الواقعة اكتشفت بعد مرور 22 سنه من وقوع الخطأ.. ومحكمة الأسرة تنصف الزوجين بعد تطبيق شروط صحة الزواج

حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لـ"قبطيين" بعد خطأ الكاهن في عدم توثيقه لدى الدولة.. الواقعة اكتشفت بعد مرور 22 سنه من وقوع الخطأ.. ومحكمة الأسرة تنصف الزوجين بعد تطبيق شروط صحة الزواج محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:11 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكما مهما بإثبات زواج قبطيين "غير موثق" لم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة عن طريق الخطأ، وذلك بعد مرور 22 سنه على واقعة الزواج الكنسى بتاريخ 7 يناير 2000.

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 3812 لسنة 2019 أسرة شبرا الخيمة، لصالح المحامي جون نظمى، برئاسة المستشار أنس إسماعيل، وعضوية المستشارين هانى يسين، وإسلام عبد النبى، وبحضور كل من وكيل النيابة عبد الرحمن زايد، وأمانة سر جوزيف عدلى.

 

33

 

الوقائع.. سيدة قبطية تقيم دعوى إثبات زواج عرفي

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية قد أقامتها وطلبت في ختامها الحكم بإثبات العلاقة الزوجية القائمة بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد الزواج الكنسي المؤرخ 7 يناير 2000، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد زواج كنسي مؤرخ في 7 يناير 2000 تم زواج المدعية من المدعى عليه زواجا شرعيا على يد موثق الكنيسة وأمام شهود، وحيث أن عقد الزواج قد توافرت فيه شرائطه الشرعية إلا أنه لم يتم اثباته رسميا، الأمر الذى حدى بها إلى إقامة دعواها لإثبات العلاقة الزوجية بينهما وبين المدعى عليه.

 

وقدمت الزوجة تأييدا لدعواها حافظة مستندات طويت على: "1-صورة ضوئية من عقد الزواج سند الدعوى والثابت به أنه عقد زواج عرفى محرر بين طرفى الدعوى (المدعية بشخصها والمدعى عليه بشخصه) بتاريخ 7 يناير 2000 بمعرفة كاهن الكنيسة وأن العقد موقع من شاهدين، 2-صور ضوئية من قيد ميلاد الزوجة المدعية والمدعى عليه" – ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات وحضر كلا منهما بوكيل عنه – محام – وسلم المدعية عليه بطلبات المدعية الواردة بختام عريضة الدعوى وأقر بصحة زواجه من المدعية شرعا بموجب العقد العرفي المؤرخ 7 يناير 2000.  

 

طط

 

خطأ عدم تسجيل عقد الزواج تم اكتشافه بعد مرور 22 سنه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: لما كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

 

وبحسب "المحكمة": كما نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنه ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه، كما أن المستقر عليه في هذا الشأن أن الزواج يعرف بأنه عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من احكامه وليس ركنا أو شرطا منه وهو عقد فرضه الشارع محل استمتاع كلا من الرجل والمرأة بالأخر، فالعاقدان يباشران السبب الذى هو العقد والشارع يرتب أحكامه.

 

2

 

ولما كان ذلك وكان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط حاصلها:

1-اتحاد مجلس الايجاب والقبول.

2-موافقة القبول للايجاب ولو ضمنا.

3-سماع كل من العاقدين كلام الأخر معه وفهم المراد منه.

كما يشترط لصحة العقد شروطا حاصلها:

أ-أن تكون المرأة محلا له بالنسبة لهذا العقد، وذلك بألا تكون محرمه عليه تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

ب-أن يكون بحضور شاهدين عاقلين بالغبن أو حر وحرتين.  

 

شروط_زواج_المسلم_من_مسيحية

 

المحكمة تنصف الزوجين وتقضى بإثبات الزواج العرفي الكنسى

 

واستند الحكم على عدد من أحكام محكمة النقض في تسبيب حكمها حيث ذكرت أن قضاء النقض استقر على أن الزواج الذى لا يحضره الشهود هو في الفقه الحنفى زواج فاسد، طبقا للطعن رقم 73 لسنة 1957 قضائية – أحوال شخصية – كذلك أن يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين له، ويشترط في الشاهدين الإسلام إذا كان الزوجان مسلمين ويجوز أن يكون الشاهدان من أهل الكتاب إذا تزوج مسلم بكتابية، وذلك جائز عند أبى حنيفة وأبى يوسف، كما يشترط لنفاذ العقد أن يكون كلا من العاقدين حرا بالغا عاقلا أصيلا إن كان يعقد لنفسه أو نائبا عن الأصيل، كما يجوز للكبيرة العاقلة أن تزوج نفسها بلا ولى وينفذ زواجها شرطه أن يكون الزوج كفئ وأن يكون المهر مهر المثل.

 

لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد طلبت في ختام دعواها بإثبات زواجها من المدعى عليه بموجب العقد الكنسى العرفى في 7 يناير 2000 وكانت قد قدمت سندا لدعواها صورة عقد الزواج العرفى موضوع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن ذلك العقد قد انعقد صحيحا بينهما وبين المدعى عليه لاستيفائه أركانه وشروط صحته وانعقاده، وذلك لتوافر الايجاب والقبول بينهما حال اتحاد مجلسه الذى حضره شهود، كما توافر شرط المادة 17 آنفة البيان، وكان الثابت بالأوراق إقرار المدعى عليه بصحة هذا العقد، ومن ثم تقضى المحكمة على سند من ذلك بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه بموجب العقد الكنسى العرفى.  

 

1
 
 
 

 

2
 

 


 

 

3
 

 

11
 
المحامى جون نظمى - مقيم الدعوى 

 


الأكثر قراءة



print