يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، واستثنى من القيد فى هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
ونص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجاز الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وذكر تقرير اللجنة ان النشاط التمويلى يعبر بصفة عامة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات(كالشركات) لإدارة الأموال، فهو عملية إدارة الفرق بين إيرادات ومصروفات أية جهة، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة المخاطر المتعلقة بذلك، وبموجب ذلك يتضمن التمويل الاستهلاكى تمويل شراء العديد من المنقولات كالسيارات، والأجهزة المنزلية، والأدوات والمعدات، وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرهـا مـن الأشخاص الاعتبارية.
ويعد تطوير الإطار التشريعى المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكى ضرورة لمواكبة التطورات التى أحدثها التطبيق العملى للقانون، وذلك لتعزيز معدلات الأداء، وتعميق الأسواق الخاصة، حتى يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، مع تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت المظلة الرقابية باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد تم إجراء بعض التعديلات على القانون، بهدف تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقاً للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق فى الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة فى هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وجاء مشروع القانون متضمنًا إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مکرراً 1) إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وعرف مشروع القانون الكفالة بأجر بأنه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزامات عميل التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفى لهذا الالتزام إذا لم يف العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مع استثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد فى سجل الكفالة بأجر؛ وذلك لأنها تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزى بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
وعاقبت المادة (28 مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها فى هذه المادة الجرائم المبينة فى المادة (32) من القانون القائم، كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.