تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المقرر انعقادها الاثنين القادم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتعتمد فلسفة المشروع على حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تهدف التعديلات إلى تذليل العقبات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق في الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكررا، 28 مكررا، 28 مكررا 1) إلى قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وتضمنت المادة 6 مكررا حكما بعد جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
وعاقبت المادة 28 مكررا بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبيتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدميالتمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون، واستثنت من الأحكام المشار إليها في هذه المادة الجرائم المبينة في المادة 32 من القانون القائم، كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
تضمنت المادة (28 مكررا 1) حكما بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما استحدثت اللجنة بندا جديدا إلى المادة (1) من القانون القائم، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك حتى تضع تعريفا لمصطلح "الكفالة بأجر" الذي ينظمه مشروع القانون المعروض، منعا لأي لبس.
وعدلت اللجنة المادة 6 مكررا لاستثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد في سجل الكفالة بأجر، وذلك لأنها تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزى بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتفويض الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الضوابط الخاصة بالقيد في سجل مزاولى نشاط الكفالة بأجر، والتى تحقق انضباطهم في العمل رعاية لحقوق المتعاملين معهم، بالإضافة إلى ذكر بعض الأمثلة لتلك الضوابط لمزاولي هذا النشاط من الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين.