أصدرت الدائرة "3" تعويضات – بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – حكما يهم الزوجات المتضررات، بتعويض الزوجة عما أصابها من أضرار مادية عما تكبدته من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة بسبب الاضطرار إلى إقامة العديد من القضايا وما أصابها من ألم نفسي، والجديد في الحكم أنه أول مرة يصدر حكم بشأن المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وإلزام الخصم بالتعويض عن ذلك على الرغم من أن تلك القضايا معروفة في دول الخليج ويتم إقامة دعوي إلزام الخصم بالأتعاب بعد كسب الدعوي.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 284 لسنة 2020 تعويضات، لصالح المحامى خالد ياسين، برئاسة المستشار خالد بهاء الجدى، وعضوية المستشارين مصطفى رسلان، وحماده الزناتى، وأمانة سر محمد رمضان.
الوقائع.. المطلقة تقيم دعوى تعويض عما أقامته من دعاوى قضائية ضد طليقها
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية كانت قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها من جراء خطاه وافعاله الغير مشروعة واللدد في الخصومة والثابت ذلك من حوافظ المستندات المقدمة من المدعية بإقامة العديد من الدعاوى حتى تصل إلى حقها، وكانت المحكمة وابان احاطتها بأوراق الدعوى رأت بين جنباتها ما يوصم فعل المدعى عليه بالتعنت وقصد الإضرار بالمدعية.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت ومن ثم فإن فعل الخطأ يكون قد ثبت في حق المدعى عليه تجاه المدعية مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، ولما كان ذلك الضرر ناتج عن فعله مما تتوافر به علاقة السببية وتتحقق معها سائر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض وفقا لأحكام القانون المدنى، وحيث أنه عن مقدار التعويض عن الضرر المادى: فإنه ولما كان من المقرر بقضاء النقض: أن الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الاخلال بمصلحة مالية له، ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي كفلها له القانون وجرم التعدى عليه.
المحكمة تنصف المطلقة وتلزم طليقها بسداد 50 ألف جنيه
ووفقا لـ"المحكمة": فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم بأي أذى أخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرده الضرر المادي، فإذا ما ترتب على الاعتداء عجز المضرور عن القيام بعمل يرزق منه أو تأثيرا على قدرته في أداء ما يتكسب منه رزقه أو تحميله نفقات علاج، فذلك كله يعتبر إخلال بمصلحة مالية للمضرور، يتحقق به كذلك قيام الضرر المادي، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بينت محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو ما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصومه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت ناقشت كل عنصر منها على حدة وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، طبقا للطعن رقم 294 لسنة 59 قضائية.
وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعية قد لحقها أضرار أدبية تمثلت في أن تلك الأضرار قد أدخلت في نفسها الأسى والألم والحزن إذ ذلك مما جبل عليه الإنسان بفطرته، وهو الأمر الذى يعد ضررا ادبيا، وتقدر المحكمة تعويضا جابرا الضرر الذى لحق بها وتقضى به المحكمة، فلهذه الأسباب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها.
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
أعضاء اللجنة والبريد الالكترونى للتواصل
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة، وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.