أصدرت الدائرة "59" أسرة الزاوية – بمحكمة الشرابية لشئون الأسرة – في سابقة قضائية أول حكما بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية، على غير الأحكام المتواترة في هذا الشأن طبقا للمذهب الحنفى بأن حضانة الصغير تظل للأم حتى لو كانت كتابية.
صدر الحكم في الدعيين المقيدين برقمى 377 و1298 لسنة 2020 أسرة الزاوية، لصالح المحامي أسعد فريد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين أحمد حافظ، وإيهاب الجبرى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود عزت، وأمانة سر عبده حسن.
الوقائع.. الأب يقيم دعوى اسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم
تخلص وقائع الدعوى رقم 377 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بتسليم الصغير والحكم بحضانة الصغير "الياس" إلى جدتهم لأبيهم، وذلك على سند من القول إن المدعى عليها الأولى كانت زوجة نجل المدعية بصحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه الصغير "إلياس"، وأنها مازالت تحت عصمته حتى الآن، ولما كانت المدعى عليها الأولى قد حاولت السفر للخارج بالصغير دون إذن زوجها ورغما عن إرادته، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه مصلحة الصغير تظل في الإقامة بين والديه.
وكانت المدعى عليها الثانية وهي جدة لأم الصغير كانت تصطحب الصغير لدور العبادة تمهيدا لإدخاله في الديانة اليهودية على عكس رغبة أبيه بالاشتراك مع المدعى عليها الأولى، وقد أفصحت له عن ذلك وأرسلت له عددا من الصور المؤيدة لذلك، مما يحق للمدعية نقل حضانة الصغير إليها، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت سندا لدعواها أربعة حوافظ طويت على صور فوتوغرافية تفيد الذهاب بالصغير لدور عبادة الأم وأسرتها ومحادثات بين المدعى عليها وبين والد الصغير، وأيضا أن والدة الصغير حاولت مرارا وتكرارا الهرب بالصغير لدولتها دون إذن الأب.
المحكمة تثبت أن الأم والجدة لأم حاولا تغير ديانة الصغير والهروب به لدولتهما
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الحضانة أنها تثبت في حق الأم ثم المحارم من النساء مقدما فيه ما يلي بالأم على ما يلي بالأب معتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، الأم فأم الأم، وأن علت فأم الأب وأن علت.... فلما كان يشترط في الأم أو ذوات الأرحام الحق في الحضانة عدد من الشروط هي: 1-أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة، 2-أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، 3-أن تكون أمينة على المحضون، 4-ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل،5- ألا تقيم به في بيت يبغضه".
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك وهديا لما تقدم وكانت المدعية قد اقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء بإسقاط الحضانة عن المدعى عليهما الأولى والثانية لعدم امانتهما ومراعاتهم الأعراف والتقاليد السائدة والقوانين الدولية والشرائع السماوية ومشاعر الأب، حيث قد ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن الصغير قد تم محاولة اصطحابه لدور عبادة الأم أكثر من مرة رغم كونه مسلما ويفترض أن ينسب إلى ديانته الإسلامية بالفطرة والميلاد وبالتبعية وفقا لصحيح الشرعية الإسلامية الغراء والدستور المصرى.
المحكمة تنصف الأب وتسقط الحضانة عن الأم والجدة لأم
وتضيف "المحكمة": هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة أن الأم حاولت التأثير على نفسية الصغير ما يعتبر معه غش وتدليس، وأنها ووالدتها يقومان بأفعال من شأنها التأثير على مصلحة الصغير والإضرار به وهو الحاق الغش والتدليس عليه في صغره، رغم كونها هي الأمين العام على مصلحة الصغير الفضلى ونشأته نشأة صحيحة داخل المجتمع المصرى بطريقة سليمة وصحيحة وبالشكل المناسب والذى يتفق والقواعد القانونية المصرية والدستور المصرى والأعراف والتقاليد المصرية، مما تقضى معه بإسقاط حضانة الصغير - طبقا لما اطمأنت إليه المحكمة.