الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:23 م

مكافحة إرهاب وهجرة وتنمر.. حصاد "تشريعية البرلمان".. اللجنة تقر 8 مشروعات قوانين أبرزها تعديلات على قوانين لمكافحة الإرهاب والهجرة وسلامة السفن.. ورفض 4 طلبات رفع حصانة.. و"الشهر العقاري" ينتظر الانعقاد الثالث

مكافحة إرهاب وهجرة وتنمر.. حصاد "تشريعية البرلمان".. اللجنة تقر 8 مشروعات قوانين أبرزها تعديلات على قوانين لمكافحة الإرهاب والهجرة وسلامة السفن.. ورفض 4 طلبات رفع حصانة.. و"الشهر العقاري" ينتظر الانعقاد الثالث مجلس النواب
الجمعة، 29 يوليو 2022 12:00 م
نور على
 
 
 
 
وافقت اللجنة  التشريعية بمجلس النواب  على  10 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى للنواب، وأقر المجلس 8 قوانين منهم فى حين يوجد  تقريرين لمشروعين جاهزين للمناقشة بدور الانعقاد الثالث  
 
كما شمل الحصاد موافقة اللجنة على طريقة إقرار 48 اتفاقية دولية، ونظرت نحو 4 طلبات رفع حصانة، وانتهت لرفضها، ورفضها المجلس أيضا، وأعدت مذكرات بشأن 35 طلب إحاطة بشأن موضوعات مختلفة مثل عدم الإعلان حتى الآن عن نتيجة مسابقة الشهر العقاري المعلن عنها بالقرار رقم 1 لسنة 2010 وتطوير وإنشاء مكاتب الشهر العقارى وأبنية المحاكم، وبشأن تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
 
 
 
كما انتهت اللجنة من إعداد تقريرين عن ، مشروع قانون مُقدم من النائبة عبلة الهواري، وستين نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاءومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن لم يتسنى للمجلس مناقشتهم بسبب انتهاء دور الانعقاد
 
اما تفاصيل القوانين التى أقرها المجلس بعد موافقة التشريعية عليها فهى  
 1-مشروع قانون مُقدم من النائب  محمد مصطفي السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
 
وتضمن القانون إضافة مادة برقم ٥٠ مكررا   إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018  نصها الآتي
 
ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو عند  من تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة
 
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى
 
2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 
 
ويتضمن  القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة بهدف  الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضي الدولة.
 
3-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
وتضمن القانون تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات
كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
 
4-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري
ويقدم القانون   تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها
وأكدت اللجنة  التشريعية ان التعديلات  جاءت  للتسيير على المواطنين فى اجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى تواجههم وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك العقبات.
 
 
 
5-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن
ويهدف القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن
 
 
 
6-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
 
7-مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
 
 
وينص القانون على ان  تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون
 
 ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية،
 
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين
 
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
 
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر
 
 وينص على انه يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي
 
1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية
 
2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية
 
 
 
 
8-مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة  1959
 
ويهدف القانون  إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض
 
 

الأكثر قراءة



print