مشاكل قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الأسرة حيث تُعرف من الناحية القانونية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة في القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هي على سبيل الاستعمال حيث تسمي في الشريعة الإسلامية "الدوطة"، والقانون المصري تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة.
ملحوظة:
تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق، وينص التعديل على إلزام المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.
وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات"، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا.
هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية "مخلة بالشرف"؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تدور في الأذهان حول قائمة المنقولات "الزوجية"، ماهيتها، وهل يتسلمها الزوج على سبيل الأمانة؟ وماذا يحدث لو طلبتها الزوجة ولم يردها إليها؟ وما هي عقوبة ذلك؟ وهل يجوز التصالح فيها؟ وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟ وهل يجوز تحريكها جنائياً مرة أخرى لو تم التصالح؟، وذلك في الوقت الذى تطرق فيه المشرع لمواجهة جريمة تبديد المنقولات الزوجية والمسلمة إلي الزوج من قبل الزوجة على سبيل الأمانة على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبدالسلام.
في البداية - تقوم جريمة تبديد منقولات الزوجية بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري" – وفقا لـ"عبد السلام".
الأحكام القضائية تباينت في كونها "مخله بالشرف" من عدمه
الفقهاء اختلفوا حول جريمة تبديد المنقولات الزوجية هل هي مخلة بالشرف أم لا حيث صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تتباين في هذا الأمر، فإذا كانت "مخلة بالشرف" تؤدى إلى فصل صاحبها من العمل أما إذا كانت ليست مخلة بالشرف، فلا تتحقق عقوبة فصل الزوج فيها من العمل حيث يرى البعض أن من يبدد منقولات زوجته مثل من كتب إيصال أمانة على نفسه دون أن يسدد المبلغ المستحق وهذه جريمة مخلة بالشرف، وهذا الرأي في منتهى الخطورة حيث لا ينتهى الأمر عند حبس الزوج فقط وتغريمه كما نصت المادة 341 من قانون العقوبات، بينما يصل الأمر لـ"لقمة العيش" وفصله من العمل – الكلام لـ"عبد السلام".
بينما يرى آخرون من الفقهاء والدستوريين والقضاة أن جريمة تبديد الزوج لمنقولات زوجته هي فى الأساس قائمة على مشاكل مسبقة بين الزوج والزوجة قائمة على العناد بين الزوجين فهي ليست متعلقة بالذمة المالية بل هى جريمة متعلقة بالمنازعات الأسرية، وبذلك تصبح جريمة غير مخلة بالشرف فالموظف لا يفصل من عمله بسببها، باعتبار أن العلاقات الأسرية وعلاقتها بالدولة بهذا العمق تحتاج إلى العدل ولا تحتاج لسن تشريعات بما يحفظ للأسرة كيانها وأن الزوج ليس مجرم جريمة مخلة بالشرف وسمعة الأولاد بما لا مساس بحق الزوجة، وأن الأسرة الخلية الأولى لاستقرار المجتمعات.
الرأي الأصح بينهما
إلا أن المحكمة الإدارية العليا عرض عليها هذه الأزمة وحسمته من خلال النظر إلى قانون العقوبات حيث أكدت أن القانون لم يوجد فيه قائمة أو حصر للجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، وبالتالي بحثت المحكمة الإدارية عن تعريف للجريمة المخلة بالشرف وقالت: "هى الجريمة التي تعكس فى نفس الشخص الذي ارتكبها ولكن يجب مراعاة وظيفة الزوج وطبيعة عمله، وهل الجريمة ستؤثر على وظيفته، وهل ستجعل الناس تنظر له نظرة دونية أم لا"، واعتبرت المحكمة الإدارية هذه شروط الجريمة المخلة بالشرف.
ومن هذا المنطلق توصلت المحكمة الإدارية أن جريمة تبديد المنقولات الزوجية، تعتبر جريمة تقوم وسط المشاكل الزوجية بمعنى أدق ليست جريمة لشخص يسعى إلى السرقة أو التبديد بل هى جريمة قائمة على "العناد" بين الزوجين والنزاع القائم بين الطرفين، وبذلك تصبح جريمة متعلقة بجرائم الأسرة وليست مخلة بالشرف.
وإليكم أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بجريمة تبديد المنقولات الزوجية
ما هى جريمة التبديد؟
التبديد أو خيانة الأمانة هو قيام الزوج أو الشخص "الأمين" الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون "الإجارة – عارية الاستعمال – الوديعة" من خلال تحويل نيته بشأن حيازته لها من "حيازة ناقصة" إلى "حيازة تامة" بقصد تملكها.
متى تبدأ جريمة منقولات الزوجية؟
تبدأ تلك الجريمة من يوم تحويل "حيازة الأمين" من ناقصة إلى حيازة كاملة تعطيه الحق في التصرف فيما تحت يده وهذا لا يكون إلا حال رفضه رد ما يحوز إلى مالكه فمنذ تلك اللحظة وهي الرفض تبدأ الجريمة.
هل هي جريمة مخلة بالشرف؟
تواترت أحكام محكمة النقض على عدم اعتبارها، كذلك فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك أو حتى الزنا.
إذا حكم على العامل بعقوبة الحبس لجريمة تبديد منقولات، هل يجوز إنهاء خدمته؟
إذا كان الحكم نهائي واجب النفاذ ويقوم العامل بالتنفيذ وجب إنهاء خدمته وعند قضاء فترة العقوبة يجوز له التقدم بطلب للنظر في أمر عودته للعمل بمعرفة السلطة المختصة وذلك على حسب احتياج العمل وضرورته.
هل يجوز رد ما يوازي قيمة الوديعة أو قائمة المنقولات؟
إن الجهاز من القيميات وليس المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض، فيجب رده كما هو صنفاً وعدداً، كما ورد في الطعن المقيد برقم 29179 لسنة 3 قضائية.
هل يشترط وقوع ضرر لتحريك الدعوى؟
لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
هل يجوز للزوج أن يحبس المنقولات ويرفض ردها لأنه دائن للزوجة؟
لا يجوز للزوج بوصفه معاراً إليه أو مودعاً عنده أن يتمسك بمقاصة بين ما هو مستحق له قبل الزوجة وبين منقولات الزوجية المعارة إليه أو المودعة عنده المطلوب ردها، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.
هل مجرد التأخير في رد المنقولات يكفي لقيام الجريمة؟
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
من له الحق في التقدم بالشكوى للجهات القضائية؟
الأصل أن جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى، وبالتالي لا يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم يكن مجنياً عليه رفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جريمة تبديد منقولات الزوجية "خاصة" بوصفها ترتكب إضراراً بالزوجة فإنه يسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات، وبالتالي يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة المجني عليها.
ويجوز للزوجة المجني عليها بوصفها مدعية بحقوق مدنية أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور.
ما هي عقوبة جريمة التبديد؟
العقوبة هي الحبس لأنها جنحة، والحبس كعقوبة وفقاً للمادة 18 عقوبات لا يجوز أن يقل عن 24 ساعة ولا يزيد عن 3 سنوات.
متى تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد؟
تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم، وتنقضي بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويوم وقوع الجريمة هو تاريخ طلب المنقولات والامتناع عن ردها أو ظهور عجز الزوج المتهم عن ذلك، إلا إذا أقام الدليل على خلافه، وتنقضي الدعوى الجنائية أيضاً بتنازل الزوجة في أية حالة كانت عليها الدعوى وتنقضي أيضاً بالحكم البات.
متى يحق للزوج التصالح وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟
الأصل أن التصالح في أي مرحلة إلى ما قبل غلق باب المرافعة، إلا أن الغالب في الأمر إجازة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي من باب القياس في جريمة السرقة التي تحدث بين الأصول والفروع لأن الغاية واحدة وهي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرها الى جريمة التبديد.
هل لجريمة خيانة الأمانة مدة سقوط؟
إن جريمة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدأها من هذا الوقت وهي ثلاث سنوات.
رأى محكمة القضاء الإداري في الأزمة
سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لهذه الأزمة حيث قررت 10 مبادئ قضائية حول تبديد منقولات الزوجية كونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف حفظاً لمكانة الزوج وسمعة الأولاد، وتؤكد حق الزوجة فى المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية وحق الزوج فى كونها ليست مخلة بالشرف لحفظ مكانته وإنقاذ سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى، وذلك فى الطعن المقيد برقم 38573 لسنة 63 قضائية عليا.
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من "ن.أ.ع" ويعمل بوظيفة معلم بإحدى المدارس لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة "ج.ع.ع"، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عاماً من الإعارة مبدداً كافة منقولاتها، وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
"10" قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية
وقد قررت المحكمة "10" قواعد لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حمائية وضمانية لحقوقها المادية وحق الزوج فى كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف لحفظ كرامته وانقاذ الأسر المصرية من ضياع سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسي هي:
1- تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة.
2- لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3- تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية فى كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4- الزوج المبدد يعاقب جنائياً وتأديبياً، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أميناً على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.
5- قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول، حفظاً لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازاعات الأسرية.
6- قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7- قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 - كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عنداً ونفيراً.
9- صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10- العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى الأخر، وعدم إيذائه، لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها .
الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها بسبب قائمة المنقولات الزوجية
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الشريعة الغراء أعلت من شأن المرأة وكفلت حقوقها خاصة الناشئة عن الزواج، فقد جعل الله عز وجل العلاقة الزوجية قائمة على المودة والعطف والرحمة؛ ليسكن كل من الزوجين للآخر، إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " - سورة الروم الاَية 21 - كما جعل الله عزوجل حقاً واجباً للمرأة بحسن معاملة الزوج لزوجته ولزوم معاشرتها بالمعروف، فقال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" - سورة النساء الاَية 19 - وإذا لم يكن بإمكان الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف فليفارقها بإحسان، فقد أباح الله تعالى الطلاق، فقد قال: جل شأنه "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " - سورة البقرة الاَية 229 - ولا ريب أن قيام الزوج بتبديد قائمة منقولات منزل الزوجية يتناقض مع الأمر الإلهي الدائر بين الأمر بالِمَعْرُوفٍ أَوْ التَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
وبحسب "المحكمة": أن قائمة منقولات منزل الزوجية بكافة مشتملات هذا الجهاز يعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول ، يستوى أن تكون المرأةُ قد قامت بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها، ويستوى أن يكون الزوج قد أَمْهَرَهَا الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية، وبهذه المثابة فإنّ قائمة منقولات منزل الزوجية تمثل حفظاً لحقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ منها شيئاً، وعَدَمُ وجودها في صدر ظهور الإسلام لا ينال من مشروعيتها، فهى وليدة البيئة الحديثة والشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان وهى بهذا النسق تتفق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمانِ حقوق المرأة من العسف والعصف بها فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية .
قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية
ووفقا لـ"المحكمة": أنها تجد لزاماً عليها التذكير للمجتمع بأن العقيدة الاسلامية – التى يستقى الغرب جواهرها - قوامها خلقاً متكاملاً وسلوكاً متسامياً وأعمق فضائلها أن يكون المؤمن منصفاً خيراً فطناً معاوناً لغيره رءوفاً بالأقربين وعلى القمة زوجته فلا يمد يده لها بسوء ولا يلحق بها ضرراً غير مبرر، بل يكون للحق عضداً وللمروءة نصيراً ولإباء النفس وشممها ظهيراً، وما الزواج إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها باعتدالها ويقظتها بعدلها وإحسانها، وأن تمزيق أوصالها بالشحناء إيهان لها ومروق عن إدراك حقيقتها، وكلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها صعوداً بما يجاوز حد احتمالها فإن سعيها فى التفريق منه يكون جزاءً وفاقاً، فاذا ما استمر عتو خلافهما وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز له الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عنداً ونفيراً .
وتضيف "المحكمة": أن قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها، فقد درجت الأسر المصرية على أن العريس عندما يتقدم للزواج يحرر له أهل العروس قائمة المنقولات الزوجية أو ما يسمى " قايمة العروسة "، مما ترتب على ذلك الكثير من قضايا التبديد بسبب تبديد الزوج لها، وبالتالي نشأت قائمة المنقولات فى البداية كوثيقة عرفية تتم بين أهل العروسة والزوج سواء قبل إتمام الزواج ليتم إثبات منقولات الزوجية في تلك القائمة بما فيها من أثاث و سجاد و مفروشات وأواني وأجهزة كهربائية وكماليات البيت و كافة ما يحتويه المنزل من أغراض ويتم إثبات أن الزوج قد تسلم تلك الأشياء من الزوجة على سبيل الأمانة وعلى سبيل عارية الاستعمال ليقوم بردّها على الحالة التي تسلّمها بها عند الطلب، وحينما تعددت المشاكل القانونية المتعلقة بقائمة المنقولات بما يهدد حياة الأسر المصرية تدخل المشرع ورصد عقوبة لتبديد قائمة المنقولات الزوجية.
قائمة المقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية
وأضافت المحكمة لقد باتت قائمة المقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وأضحت وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية وقد حشد أهلها أقصى ما يمكن أن يقدموه من إمكانيات لإنشاء أسرة جديدة للزوجين ولها عدة أهداف تتمثل فيما تمنحه من الثقة والأمان الاجتماعي وتعزيز المكانة الاجتماعية للزوجة وتعويض أسرة الزوجة عن الخسائر التي تكبدتها من جراء العلاقة الزوجية، وأخرها توفير الأمان النفسى للزوجة بإثبات حسن النية والرغبة الصادقة في إقامة علاقة زوجية مستقرة دائمة. ونظرا لخطورة جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية على استقرار الأسر فإن المادة 341 من قانون العقوبات المصرى قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة، وبالتالي فإن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.
واستطردت المحكمة أن قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج، فهناك الكثير من الحالات يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين وتثور المشكلة فى اثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة؟ إن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج، بل هي أمر أوجدته البيئة المستحدثة بعدما ساءت سلوكيات بعض الناس وخربت الذمم والضمائر، فنشأ لأهل الزوجة ضمانة حق ابنتهم حال حدوث الخلافات أو الانفصال، ومن ثم فإن كانت قائمة منقولات الزوجية مشروعة وجائزة إلا أن الزواج صحيح بدونها، والقول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة يأباها المنطق، هي عدم صحة الزواج الذي لم تلازمه تلك القائمة، ومن ثم فإن أي مانع يخضع لتقدير قاضي الموضوع لظروف كل حالة وملابساتها على حدة.
لماذا تبديد منقولات الزوجة ليست جريمة مخلة بالشرف؟
وأشارت المحكمة أنها تسجل حكمها أن تبديد منقولات الزوجة ليست جريمة مخلة بالشرف لأن الأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة فى قضاء مجلس الدولة وتستوى على القمة من بين محاكمه , ترسى العدل بميزان القسط وتعالج القضايا المجتمعية التى تمس حياة الأسر المصرية فى علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة، فلو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم بين الزوجين، خاصة وأن الجرائم المخلة بالشرف لم تتحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً ويتعذر وضع معيار مانع.
وأوضحت "المحكمة": والقدر المتيقن منه أنها تلك الجرائم ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع أخذاً في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات، وبهذه المثابة فإن طبيعة جريمة تبديد منقولات الزوجة هى فى الأصل وليدة الخلافات العائلية والمشاحنات الزوجية والنزاعات الأسرية، وبهذه المثابة فإن جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية لها خصوصية فى أنها تكون بين زوجين وتقع في محيط أسرتيهما العائلي، ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعد كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف.
التبديد ليست مخلة بالشرف لصلة الزوجية والاعتبارات العائلية
وأضافت المحكمة أن التبديد ليست مخلة بالشرف لصلة الزوجية والاعتبارات العائلية بما يقتضى الحفاظ على سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع، وهى لا تتعدى كونها تبديدا لمنقولات زوجته تكون إثما جنائيا يقتضى العقاب الجنائى الموصوف فى نموذج التجريم وأيضا ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً رغم ارتكاب هذا الذنب خارج نطاق العمل الوظيفي لأن هذا العمل يكون في حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال , خاصة إذا كان الطاعن يعمل معلماً إنما يكون قواماً على تربية النشء وتهذيب التلاميذ وتثقيف عقولهم وتغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق وغرس الفضائل في نفوسهم يجب أن يكون قدوة مُثلى في سلوكه وأن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالجور على حقوق زوجته فإذا ما تنكب الطريق السوي وجب مؤاخذته ومجازاته عن ذلك.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن "ن.أ.ع" ويعمل بوظيفة معلمبإحدى المدارس حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سبعة عشر عاماً تجدد سنوياً وعند نزوله مصر قام وعلى إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته فى غضون عام 2011 بتبديد أعيان الجهاز والمنقولات الزوجية الخاصة بزوجته السيدة "ج.ع.ع" والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بزوجته ثم حصل على تجديد الإجازة الخاصة وسافر للعمل بالسعودية للعام الثامن عشر.
صدور حكم بحبس الزوج 3 سنوات
وفى تلك الأثناء - قامت الزوجة بمقاضاته جنائياً وصدر بشأنه حكم جنائى فى قضية جنح بسيون الجزئية بحبس الطاعن غيابياً 3 سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ثم قام الطاعن باستئناف الحكم المذكور وقيد بجنح مستأنف طنطا التى حكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف، وعند نزوله مصر تم القبض عليه، وقام بتنفيذ الحكم المستأنف لمدة أسبوع مع الشغل وبعد قضاء مدة العقوبة تقدمت زوجته بشكوى إلى النيابة الإدارية بطنطا بعدم السماح له بتجديد إجازته إلا بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالنفقة لصالحها لأنه قام بتفيذ نفقة عام واحد فقط وباقى الأحكام مازالت منظورة بالمحاكم، ثم قدم الطاعن طلباً للإدارة بحصوله على الإجازة الخاصة للعام التاسع عشر وتم رفض طلبه وإحالته للتحقيق عن ارتكابه جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية .
وأشارت المحكمة أنه يتشكل وجدانها وقناعتها بقيام الطاعن بتبديد منقولات منزل الزوجية بموجب الحكم الجنائى المذكور وهو ما يمثل خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفى بما يمليه عليه من الثقة وما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب وما انطوى عليه من سلوك معيب يمس كرامته وكرامة مرفق التعليم الذى ينتمى إليه بل وينال من الكرامة الإنسانية التى هى من شيم الرجال، فإذا كان الموظف غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى التى تعايشه معظم الوقت، وزوجته أغلى أمانة فكيف يكون أميناً على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت.
حق الزوجين على بعضهم البعض
مما يعد تصرفه مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما، أخذا في الاعتبار أن منقولات منزل الزوجية تعد حقاً لزوجته ما كان يجب على الطاعن أن يصدر منه أى تصرف بالعدوان والتبديد عليها، وتبديد منقولات الزوجية تمثل جريمتين جنائية وتأديبية تستوجب العقاب فى الحالتين جنائى وتأديبى ولكل منهما نطاقه، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً يقينيا، وتكون مجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه هو الجزاء الأوفى مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية قد ارتضت بتلك العقوبة التى لم تتناسب مع ما اقترفه الطاعن من جُرم فى حق شريكة حياته ولم تطعن على الحكم .
واختتمت المحكمة أنها تسجل فى حكمها أنه من حق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى الأخر، وعدم إيذائه، فإن ذلك من حسن العشرة والبر، ومحاسن الأخلاق، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي لإدامة العِشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتَبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها ونص الدستور المصري على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وهى من أرفع وأطهر العلاقات البشريّة وأنقاها تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة سليمة للمجتمع تتفق وصحيح حكم الدين والأخلاق والوطنية.
وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.