قوانين كثيرة تخص القطاع الطبى مازالت تحتاج إلى نقاشات موسعة وإقرارها من مجلس النواب للبدء فى تفعيلها، ومن أبرز هذه القوانين قانون المسئولية الطبية للتصدى لحالات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، بجانب قانون التصدى لزواج القاصرات والإهمال الأسرى.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تكرار حالات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتطلب سرعة إقرار مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والذى تم إحالته فى دور الانعقاد الماضى إلى لجنة الصحة بالمجلس.
وأضاف أبو العلا، أن مطالبة اتحاد نقابات المهن الطبية الذى يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، اليوم، بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبى بمختلف تخصصاتهم، دليل جديد على أهمية مشروع القانون فى ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم، متابعا، ذلك بالإضافة إلى أننى أتلقى العديد من الشكاوى يوميا من الأطباء بسبب تعرضهم لتلك الحوادث.
وأكد أبو العلا، أن ذلك القانون يعد أحد التشريعات الهامة فى القطاع الطبى، والذى يأتى بالتوازى مع مشروع قانون المسئولية الطبية الذى سبق وتقدم به ويهدف لحماية حق المريض وكذلك الطبيب.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية وجود كاميرات فى كافة المنشآت الصحية لتسجيل مثل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات فى التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبى وكافة العاملين بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، ولها دور مهم فى الحفاظ على صحة الإنسان، وتتميز عن باقى المهن بكونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يستهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على الفرق الطبى، حيث ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها".
وأضاف أيضا ينص على "تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبى المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم".
وتابع، كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
من جانبها أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها تعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أنه يأتى على رأس الأولويات إقرار قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، لما له من ضرورة أأصبحت ملحة لحماية الأطباء وأيضا المرضى على حد سواء، وما تشهده الساحة من وقائع اعتداء على الأطباء وعدم حمايتهم خير شاهد وخير دليل، لاسيما وأن القانون قد انتهيت مناقشته بلجنة الصحة وبصدد إحالته إلى الجلسة العامة لإقراره كقانون.
وأكملت عضو مجلس النواب، أنها ستعيد تقديم قانون تجريم الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر، لاسيما وأن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، وهذا ما دفعنا للتقدم بقانون وهو اذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولى أو الوصى عليه تكون العقوبة هى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، أنها ستعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، حيث أنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، قائئلة: "المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وايضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.