ينطلق السبت المقبل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث يعقد المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة الافتتاحية بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى.
يعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ثم يليها تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات التى سيتم إحالتها إلى اللجان النوعية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضا إعلان خلو مقعد النائب السابق أحمد سمير بقائمة قطاع القاهرة ووجنوب ووسط الدلتا، والذى كان يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتولى منصب وزير التجارة والصناعة فى التعديل الوزارى الأخير، وإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لما تنص عليه المادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس الأعضاء والتى تنص على إنه إذا خلا مكان العضو بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشهد الجلسة أيضا إلقاء المستشار الدكتور حنفى جبالى كلمة يتحدث فيها عن الآمال المعقودة على المجلس فى دور الانعقاد الجديد من حيث دوره التشريعى والرقابى وأهم التشريعات والقضايا التى من المتوقع مناقشتها، والتعهد بمساندة المجلس للمواطنين فى تقديم كل ما يخفف عنهم عبء الحياة ومساندة الدولة فى مسيرة التنمية.
كما ستشهد الجلسة دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية وعددها 25 لجنة خلال مهلة يحددها رئيس المجلس، ويتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان.
ويوم الأحد يعقد المجلس 3 جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى اليها مكتب المجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.
ووفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ومن حق كل عضو كما تقضى المادة 40 من اللائحة، أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاته، كما لا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس، ثم يرفع رئيس المجلس.
وحددت المادة 42 من اللائحة اجرءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وهى (الشئون الدستورية والتشريعية - الخطة والموازنة - الشئون الاقتصادية - العلاقات الخارجية - الشئون العربية - الشئون الأفريقية - الدفاع والأمن القومى - القوى العاملة - الصناعة - المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - الطاقة والبيئة - الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية - التعليم والبحث العلمى - الشئون الدينية والأوقاف - التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة - الإعلام والثقافة والآثار - السياحة والطيران المدنى - الشئون الصحية - النقل والمواصلات - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الإسكان والمرافق العامة والتعمير - الإدارة المحلية - الشباب والرياضة - حقوق الإنسان).
وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.