الحساب البنكى بأنواعه الثلاثة هى السجل المحاسبى الذى يفتحه العميل فى أى بنك، عن طريق عقد بين الطرفين لحفظ الحقوق والتزامات الطرفين وِفقًا للأنظمة والأعراف والإجراءات المتبعة، وهناك العديد من الحسابات المصرفية الخاصة بالأفراد، والتى ربما تختلف أسمائها وأنواعها من بنك لآخر، إلا أن غالبية هذه الحسابات تندرج تحت ثلاثة أنواع أساسية هى: "الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل".
ومسألة الحسابات البنكية يجعلنا نتطرق لدورها فى النفقة الزوجية حيث إن موارد الزوج المالية تدخل جميعها فى تقدير النفقة المستحقة عليه ومنها عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ومقدار الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية "شهادات الاستثمار والادخار وما شابه"، وقيمة إيجار الأراضى الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة، وهو ما يجعلنا أيضا نتطرق لإشكالية إثبات النفقة فى ظل قانون سرية حسابات البنوك رقم 25 لسنة 1990.
للمتضررات.. كشف سرية الحساب البنكي في قضايا الأسرة
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية تهم ملايين المتضررات والأسر المتضررة أيضاَ تتمثل فى الحسابات البنكية ودورها فى إثبات النفقة الزوجية، وذلك فى الوقت الذى تعد فيه أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسرا أو عسرا أو القدرة المالية للمفروض عليه، وإثبات دخل الزوج بالتحرى يتم عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحرى من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة، وإذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى مختار عادل.
في البداية - قد يتطلب الأمر الكشف عن سرية حساب الزوج البنكي في قضايا الاسرة لغرضين:
الأول: الوقوف على حقيقة دخلة عند تحديد النفقات.
والثاني: معرفة الرصيد البنكي للحجز عليه تنفيذا لحكم قضائي.
ولكل طريق اجراءات وضوابط
الإجراءات المتبعة في كشف سرية الحسابات البنكية عند تحقيق دخل الزوج، بداية وباختصار لا يجوز لوكيل المدعية في قضايا الاسرة طلب التصريح بكشف سرية حسابات أو أرصدة المدعى عليه في قضايا الأسرة لسببين – وفقا لـ"عادل":
1- قانون إصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي اشترط حكم قضائى أو حكم تحكيم بكشف سرية الحسابات والأرصدة البنكية.
2- ذات القانون وكذا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018 حدد الجهة المعنية والاجراءات المتبعة في هذا الشأن حاصلها للنيابة المحال لها الدعوى لتحقيق دخل المدعى عليه حال توافر شروط المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 طلب استصدار حكم تمهيدي من محكمة الأسرة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلزام البنك المركزي الكشف عن سرية حسابات وأرصدت المدعى عليه البنكية.
شروط تحقيق النيابة في الدخل
نصت المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه: "إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان،… ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ويتعين الإشارة إلى أن تكليف المحكمة للنيابة العامة بإجراء تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة رهن بتوافر شرطين – الكلام لـ"عادل":
الأول: ألا يكون فى الأوراق ما يكفى لتحديده.
والثاني: أن يكون ما توافر بالأوراق من أدلة على دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة جدية.
فإذا تخلف أى من الشرطين أو كانت المنازعة غير جدية أرتفع عن المحكمة الالتزام بتكليف النيابة العامة بالتحقيق.
الإجراءات المتبعة لكشف السرية
الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018 بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة تضمن الآتي:
1-يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة - متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده - بطلب إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد إعمالا لأحكام المادة 23 من القانون رقم "1" لسنة 2000.
2-إذا اقتضى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة في الدعاوى المحالة إليها من المحكمة لتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان محل منازعة جدية الكشف عن سرية حساباته في البنوك يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
هل يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك للكشف عن سرية الحسابات؟
نيابات شئون الأسرة لا يحق لها مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية حسابات المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها وإنما يتعين على السيد عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذى أجري فيها تعرض على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدي بإلزام البنك المركزي المصري أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة للمدعى عليه بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها .
تعارض الكتاب الدوري مع قانون الأسرة وقانون البنك المركزي
أجاز الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018 للمحامي العام لشئون الأسرة أو رئيس النيابة متى رأت ضرورة الكشف عن حسابات وأرصدة المدعى عليه البنكية عرض مذكرة متضمنة تحقيق الدخل على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار حكم تمهيدي قبل الفصل فى الموضوع بإلزام البنك المركزي بكشف السرية، فإن هذا الاجراء مخالف لقانون الأسرة وكذا قانون البنك المركزي من حيث جهة التحقيق وجهة إصدار حكم كشف السرية ذلك لأن:
1- جهة التحقيق فى الدخل:
اختصت المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 النيابة العامة دون نيابة الأسرة بالتحقيق في الدخل عند خلو الاوراق مما يفيد الدخل أو إذا كان محل منازعة جدية.
2- المحكمة المختصة بإصدار حكم كشف السرية:
حددت المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 محكمةاستئناف القاهرة دون محكمة الأسرة لإصدار حكم كشف السرية، وذكرت المادة اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بكشف سرية الحساب البنكي فقط في حالة الحجز على الرصيد.
إذن:
يجب أن تنازع في حقيقة دخل الزوج أمام محكمة الأسرة وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة 23 من قضائية 2000/1 لتحيل محكمة الأسرة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق في الدخل وتحاول بكل قوة إقناع النيابة بضرورة الكشف عن سرية حسابات وأرصدة الزوج البنكية لتقوم بدورها بعرض مذكرة مرفق بها التحقيق مشفوعة برأي كشف السرية تعرضها على رئيس النيابة لعرضها على المحامي العام ومنه إلى النائب العام لتقديم طلب كشف السرية لمحكمة استئناف القاهرة لتصدر قرارا بإلزام البنك المركزي بكشف السرية وتقديم بيان بالحسابات والأرصدة البنكية للمدعى عليه.
السند القانوني:
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نص فى الفقرة الاولى من المادة 140 على أن:
تكون جميع حسابات العملاء بالبنوك وودائعهم والمعاملات المتعلقة بها سرية ، وأنه لا يجوز الإطلاع أو إعطاء أية بيانات عنها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة إلا بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن:
الحظر المنصوص عليه فى الما يسرى على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى خولها القانون – بحسب الأصل – سلطة الإطلاع أو الحصول على البيانات المحظور إفشاء سريتها.
ثم أناط المشرع بجهة أوردها تحديدا فى المادة 141 من القانون سلطة إعطاء الإذن بالإطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها فنص على أن:
النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون وذلك فى حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الإذن بمناسبة جناية أو جنحة ارتكبت ويقتضى كشف الحقيقة فيها الاطلاع على تلك الحسابات أو الودائع .. وبشرط أن تتوافر دلائل جدية على وقوع تلك الجناية أو الجنحـة.
والحالة الثانيـة: هو أن يكون الإذن بمناسبة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك فيتقدم صاحب الشأن بالطلب إلى محكمة الاستئناف المختصة.
ثم حدد القانون كيفية إصدار الإذن من المحكمة المذكورة فنص على أن تفصل المحكمة فى طلب الإذن منعقدة فى غرفة مشهورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة العام.