أصدرت محكمة الأسرة، الولاية على المال، لأول مرة قرارا فريدا من نوعه، بمنح والدة الصغير وصاية خاصة بلا أجر على القاصر فى التوقيع أمام اتحاد الكرة على الرغم من وجود الأب الذى تقاعس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة لتضييع الفرصة على ابنه نكاية فى والدته، فأنصفته النيابة العامة.
ملحوظة: لإجراءات و التحقيق تتم أمام نيابة الأسرة، وترفع الأوراق الى المحكمة على غرار الوصاية بجلسة لإصدار القرار، وتم إصدار القرار بمنح الام وصاية خاصة للتوقيع أمام اتحاد الكرة لاشتراك الصغير بالاتحاد.
الوقائع.. نزاع بين والده الصغير وأبيه بسبب عدم الاشتراك فى الاتحاد المصرى
تتحصل وقائع القضية المقيدة برقم 382 لسنة 2022 جدول "أ" نيابة الزيتون لشئون الأسرة، والصادر لصالح المحامية فاطمة سيد، فى أن الطالبة الأولى "الأم" كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الرسمى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغير "ل. م"، حيث أن الطالبة الأولى طلقت من المعلن إليه بموجب حكم محكمة، وحيث أن الطالب الثانى "الصغير" ذات مهارة رياضية متميزة فى العاب رياضية مختلفة ومن ضمنها لعبة الجرى لمسافات طويلة "ماراثون" وكذلك كرة القدم.
وبحسب "الدعوى": وحيث أنه يتعرض المستقبل الرياضى للخطر للطالب الثانى "الصغير"، نظار لتقاعس المعلن إليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من اشتراكات وموافقات لدى الجهات المختصة من النوادى الرياضية واتحاد الكرة المصرى، وتعذر الطالبان اتخاذ تلك الإجراءات دون أمر قضائى، مما حدا بهما إلى التقدم بمثل هذا الطلب.
الأب يتقاعس عن التقديم للصغير نكاية فى الأم
واستندت الدعوى على عدة أسانيد فى هذا الشأن: أولا/ مادة 84 من الدستور المصرى التى تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية، ثانيا/ مادة 3 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على أنه يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة أو أى وضع أخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
جـ- حق الطفل القادر على تكوين آرئه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الأراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون.
الأم تتخذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمنحها قرار وصاية على القاصر
ثالثا/ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989 والمنضمة إليها جمهورية مصر العربية والتى تنص على المادة "1" لأغراض هذه الإتفاقية يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، "المادة 2" 1-تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة فى هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أى نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصى القانونى عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسى أو غيره أو أصلهم القومى أو الإثنى أو الاجتماعى، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أى وضع آخر.
رابعا: الشريعة الإسلامية قد سبقت كل سالف البيان، من جماليات دين الإسلام أنه دين الشمولية، ومن دلائل شموليته أنه أهتم بالإنسان روحا وبدنا، فوفر للروح حاجتها وأسباب سعادتها، وفى ذات الوقت لم يهمل البدن وعوامل قوامه وقوته، فدعا للإهتمام به، والأخذ بأسباب قوته وأسس بنائه، ومن مشهور كلام النبى صلى الله عليه وسلم: "المؤمن خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف"، ومن هنا يأتى دور الرياضة كوسيلة فعالة لتقوية الجسم وتقويمه، فهى بهذا مطلب شرعى، لا كما يظن البعض أنها من الأمور التى يجب على المسلم الابتعاد عنها باعتبارها لهوا يشغل عن العبادة والذكر، ويقلل من درجة الهيبة والاحترام بين الناس، وهذا لا شك فهم خاطئ لمعنى الدين الشامل الذى جاء ليصوغ المسلم جسديا وعقليا وروحيا واجتماعيا وأخلاقيا.
المحكمة تنصف الأم وتجيز لها الوصاية لأول مرة فى وجود الأب
ومن جماع ما سبق يتبين لعدالة المحكمة وبجلاء أهمية الرياضة فى حياة الناس عامة والأطفال خاصة، ولما كانت الطالبة الأولى "الأم" تقوم برعاية الطالب الثانى "الإبن الصغير" رعاية تعليمية وصحية ورياضية، وكان الثابت بما لا يدع مجالا للشك تفوق الصغير تعليميا والحصول على أعلى التقديرات، وكذلك تميز الصغير رياضيا والحصول على شهادات تقديرية وفق الثابت من الشهادة الصادرة بتاريخ من موجه عام التربية الرياضية بالقاهرة والتى تفيد حصول الصغير على المركز الثامن فى ماراثون الجرى، وكذا الإفادة الصادرة من مشرف التربية والتعليم والتى تفيد بتميز الصغير رياضيا والمشاركة فى أحد الدوريات لكرة القدم، وكذا شهادة بحسن الخلق والسلوك، مما مفاده أن الرياضة للصغير على النحو السابق بيانه لا جدال على أنها من الأعمال النافعة نفعا محضا.
لما كان طبيعة الحياة التدرج والتطور فى كافة المناحى ومن ضمنها الأنشطة الرياضية فقد سنحت الفرصة للصغير بالاشتراك فى الاتحاد المصرى لكرة القدم بالإضافة إلى بعض الأندية الرياضية إلا أنه يحول ذلك اشتراط حضور واشتراك المعلن إليه للصغير فى الاتحاد والأندية إلا أنه رفض دون سبب مشروع من الواقع أو القانون سيما أن ذلك يتعارض مع المصلحة العليا للصغير مما حدا بالطالبة والصغير التقدم بمثل هذا الأأمر بغية منح الطالبة الأولى الولاية الرياضية على الطالب الثانى "الصغير" حتى لا يتسنى له الاشتارك فى الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية الرياضية.